مفارقة المادة 197 من لائحة البرلمان.. "النواب" يستند لها فى بحث "ترسيم الحدود" والمحكمة تتحفظ عليها.. خبير دستورى: تمنح المجلس حق مناقشة الاتفاقية.. ووكيل التشريعية: الاتفاقية لم تعرض على هيئة المكتب

الثلاثاء، 24 يناير 2017 02:30 ص
مفارقة المادة 197 من لائحة البرلمان.. "النواب" يستند لها فى بحث "ترسيم الحدود" والمحكمة تتحفظ عليها.. خبير دستورى: تمنح المجلس حق مناقشة الاتفاقية.. ووكيل التشريعية: الاتفاقية لم تعرض على هيئة المكتب مجلس النواب والدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستند مجلس النواب فى أحقيته لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود للمادة 151 من الدستور والمادة 197 من لائحته الداخلية، والمثير للجدل هنا هو أن المادة الأخيرة التى تحدد خطوات يتبعها البرلمان بشأن المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، هى نفسها التى تحدثت عنها المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بتأييد حكم أول درجة ببطلان توقيع "ترسيم الحدود"، وقالت أنها تغل يد البرلمان عن مناقشتها، وفقاً للدستور الذى حظر إبرام أى اتفاقيات يترتب عليها التنازل عن جزء من الأرض"، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة." الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور.

 

وفى حين أن المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتحدث عن الاتفاقيات والمعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية - التى لا تتضمن أى تنازل عن جزء من الأرض - حيث يرى البرلمان فى هذا النص من لائحته الداخلية سنداً فى حقه الدستورى لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود حتى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، بينما اعتبرت المحكمة أن البرلمان لا يمكنه أن يناقش معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من الدولة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور.

 

وتنص المادة 197 من لائحة البرلمان على: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها؛ ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.

 

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين؛ ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.

 

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة".

 

أحقية مناقشة البرلمان للاتفاقية وما يستند إليه فى الدستور ولائحته الداخلية محل خلاف قانونى، وعليه ستظل الاشكالية قائمة أمام البرلمان، الذى لم يعلن حتى الآن عن آليته لمناقشة الاتفاقية، لكنه أكد على لسان رئيسه وعلى لسان كتلة الأغلبية بداخله أحقيته لمناقشة الاتفاقية، يؤكد على هذا الحق للبرلمان الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، حيث يرى صحة موقف البرلمان فى الاستناد لنص المادة 151 من الدستور وللمادة 197 من لائحته الداخلية لطرح الاتفاقية ومناقشتها، مشيراً إلى أن الاتفاقية اتصلت بالبرلمان اتصالاً دستورياً صحيحاً، وعليه لابد أن يمارس البرلمان صلاحياته وسلطاته، مضيفاً، تعليقاً على ما أقرته المحكمة فى حيثياتها فيما يخص صلاحيات البرلمان لمناقشة الاتفاقية، أن الأحكام القضائية لا توجه البرلمان "يعمل إيه وميعملش إيه"، وهذا ضد مبدأ الفصل بين السلطات، وأكد فوزى على أن الحكم ليس صادراً فى مواجهة البرلمان.

 

ويتحفظ عدد كبير من أعضاء البرلمان على الحديث عن الاتفاقية، خاصة وأن رئيس المجلس لم يتخذ أى خطوة تجاهها سوى الإعلان عن طرحها للمناقشة.

 

وقال أحد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب – فضل عدم ذكر اسمه – لـ "اليوم السابع"، إن المناقشة حول الاتفاقية ستتم بقدر من الشفافية على الرأى العام، وسيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وأساتذة التاريخ للاستفادة من خبراتهم والاستماع لرأيهم، وكذا سيتم طرحها فى حوار مجتمعى، موضحاً أن هذا ربما يكون تصوره لآلية مناقشتها، بينما أكد النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، على أن الاتفاقية لم تعرض على هيئة المكتب حتى الآن ولم يتخذ فيها أى قرار، سواء بإحالتها إلى اللجان المختصة أو بتحديد آلية لمناقشتها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة