طالب المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، المُشرّع المصرى بمدّ نطاق التغطية التأمينية لرجال القضاء والنيابة العامة، إذ إنهم يتعرضون للأخطار نفسها، ويحتاجون للتأمين، وذلك فيما يخص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب الجديد، التى ألزمت الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارية لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، وهذا أمر جيد.
وأشار "فوزى"، فى كلمته خلال المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن بمحافظة أسوان، إلى أن المشرع المصرى حرص على شرعية مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وصدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية، الذى أناط بالقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة المدنية فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ووضع أمثلة لها دون حصر.
وأضاف المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، أن القانون اعتبر مشاركة القوات المسلحة فى حماية المنشآت موجبًا لاختصاص القضاء العسكرى بنظر الجرائم الواقعة على هذه المنشآت أو القائمين بتأمينها وحمايتها، وجعل المشرع هذا القانون مؤقتًا لمدة عامين، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ العمل به، وقد انتهت هذه المدة المؤقتة، فأقر مجلس النواب المصرى قانونًا بمد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات إضافية، لحين استقرار الأوضاع فى البلاد.
وطالب المستشار محمود فوزى فى كلمته، بضرورة تفعيل برامج لدعم القدرات المختلفة للقائمين على وضع خطط محاربة الإرهاب، متابعًا: "أى مقاومة للإرهاب تتضمن تماسًا وتداخلاً مع حقوق الإنسان، بالنظر إلى تمتع الجريمة الإرهابية بذاتية خاصة، وتقف النظم القانونية المختلفة دائمًا أمام اعتبارين شديدى الصعوبة، الأول هو ضرورة مكافحة منع الجريمة الإرهابية قبل وقوعها، والعقاب عليها حال وقوعها، والثانى هو تضييق دوائر الاشتباه وفاءً بمتطلبات حماية حقوق الإنسان، فلا يمكن لأحد أن يبقى يقظًا 24 ساعة طوال 365 يومًا فى السنة".
واستطرد "فوزى"، قائلاً: "تعلمنا التجارب أنه بغير الثقة فى النظام القانونى القائم والإيمان بسيادة القانون تكون مواجهة الإرهاب ناقصة، وأن سلاح الإرهاب يجب أن يواجه بسلاح العدالة، وأن الفكرة الفاسدة يجب إزالتها بفكرة صالحة، فلا يجوز أن يعالج الضرر بمثله، بل تجب حماية القانون بالقانون".
وذكر المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، عددًا من مميزات القانون المصرى، وهو أنه صادر بتشريع، ويتميز بالعمومية والتجريد معتمدًا على تعريفات منضبطة، وأن له طبيعة وقائية، ويخلو من العقوبات السالبة للحرية، ويتضمن بعض التدابير، ويقرر الضمانة القضائية فى طلب الإدراج عن طريق النيابة العامة، وبقرار قضائى مسبب من محكمة الجنايات المختصة، ومن ثمّ تتحقق المحكمة من مدى ضرورية الإدراج، متابعًا: "القرار القضائى الصادر بالإدراج قابل للطعن والمراجعة القضائية من كل ذى شأن، ومن محكمة أعلى وأكثر خبرة، والآثار القانونية المترتبة على الإدراج محددة فى القانون، وتتحكم فيها المحكمة، ومن ثمّ يتحقق فيها معيار التناسبProportionality ، وهى مؤقتة بطبيعتها، ولمدتها حد أقصى، ويسمح القانون بإدراج كيانات لم توجه أعمالها ضد مصر، ولكن لأى دولة أخرى فى العالم، فى إطار التضامن فى مواجهة الإرهاب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة