قررت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، تأجيل حسم المادة 22 من مشروع قانون الحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بعدما شهدت جدلاً واسعاً لاشتراطها الحصول على "شهادة تأهيل" للقبول فى الوظائف التى توفرها الدولة لهم.
في البداية، رفضت النائب هبة هجرس، عضو اللجنة، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة أحقية المعاقين الالتحاق فى أى وظيفة توفرها الدولة لهم دون أى شهادة تأهيل، لاسيما الحاصلين على الشهادات العملية، ومن بحوزتهم بطاقات الإعاقة المثبتة لحالتهم، واتفق معها النائب خالد حنفى، مؤكدًا أن المادة فيها تزايد كبير فبطاقة الإعاقة تُثبت إعاقته، قائلاً: "التزايد مرفوض ولابد أن تقبله الدولة دون أى تزايد".
واختلفت معهم النائبة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أى شخص فى أى مؤسسة بما فيهم المعاقين حتى يكون مؤهل لأداء عمله، وأيدها في ذلك النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة بقوله: "التأهيل ضرورة كبيرة حتى تتاح الفرصة للعمل".
وقال القصبي: "هو أنا لو عايز أسوق عربية مش لازم يكون معايا رخصة"، مؤكدًا أن الرخصة بمثابة شهادة التأهيل وهذه ضرورة كبيرة.
وأضاف القصبي، أن المادة من القانون تنص أيضا على الحق فى العمل بما تتناسب مع شخصية المعاقين فى الداخل والخارج ومباشرة العمل الحر، مع توفير الأمان والسلامة لهم فى أماكن العمل والالتزام بممارسة حقوقهم العمالية والنقابية.
وتنص المادة 22 على:
تلتزم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي والمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذي الاعاقة لائقا صحياً بالنسبة إلي حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لإحكام اللياقة الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة