أكد عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمسكه بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن القانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويضمن العدالة الاجتماعية للطرفين.
وأضاف "العليمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى تقديم به فى دور الانعقاد الماضى لا يطرد المستأجر كما يدعى البعض، ولكنه يحقق التوازن بين الطرفين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم الموجود حاليا ظالم للمالك، موضحا أن هذه القضية تحتاج للتدخل الدولة لحلها بالتنسيق مع مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على أن...
المادة الأولى: يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.
المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:
أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:
16مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973.
6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:
6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.
3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.
ثانيا العين المؤجرة للسكن بواقع:
8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
المادة الرابعة: تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.
المادة الخامسة: يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
توازن فى خدمه الطرفين
فى حاله وفاه المستاجر يبقى ابناؤه لمده خمس سنوات . وبعدكده يترموا فى الشارع . والدوله مسئوله عن توفير مساكن بديله . برافو سياده النائب مشروع هايل . منتهي التوازن يصب فى مصلحه الغلابه .
عدد الردود 0
بواسطة:
Doha_hasin
غير مفهوم!!!!!!!
لو المستأجر متوفى له عشرات السنين كيف يكون الوضع الراهن؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري ونصيحه
عاوز تولعها يانائب والبلد مش نقصاك
هناك تعديل لقانون الايجارات القديم وهي ( ان عقد الايجار لايمتد لابن الابن ويجب ان يكون الابن يسكن في الشقه قبل الوفاه وهي تكفي ) وهي تكفي لان البلد مش ناقصه مشاكل انت عضو برلمان وليس شخص يريد خراب مصر واتلافها والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح وخصوصا ان التعديل السابق ذكره يكفي ولا تنسي ( العقد شريعه المتعاقدين بين الطرفين ) فلا يمكن فسخ عقود تم كتابتها بموافقه الطرفين مثل اي عقد بيع لارض لايمكن الغاء البيع والرجوع بأثر رجعي كفايه خراب ونكرر موضوع لايحتاج لاي مناقشه الا لو كان هذا العضو اخواني ويريد توليعها او شخص قبض من ناس ذات مصلحه ووصلوا له حتي يقبض نتمني قفل الموضوع وانها المشاكل وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى يريد النصيحه
مواطن مصرى ونصيحه
عندى شقه توفى ساكنها منذ اكثر من عشر سنوات ومن قبل وفاته بمدة عشر سنوات ايضا لان اسرته تسكن فى منزلهم فى قريتهم لان الزوجه تعمل فى مدرسة البلده وهى مغلقه وفواتير المياه والكهرباء تثبت ذلك وعلى فكره هو بيت ميراث من والدى ولى فيه شقتين احداهما كان يسكنها طبيب وعندما فتح الله عليه سلمها لى بعد ان اخذ بعض المصاريف التى صرفها والثانيه هى تلك المغلقه وصاحبها معه ثلاث بنات وولد البنات تزوجوا والولد فى علاج طبيعى خاص وامه قافله الشقه لما يخلص وتزوجه فيها وانا عندى ثلاث اولاد اثنان منهم على وش زواج ،،،،،،،،،انصحنى ماذا افعل
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
طيب ايه اخبار قانون الايجار الجديد اللي ادى الى غلاء الاسعار وعدم الاستقرار؟؟؟
يعني القانون القديم بتاع المستاجر اللي ضحك على المؤجر (اللي بخمسة جنيه وعشرة جنيه)كده كده حيتحل لان اعمار البيوت اكتر من خمسين سنة يعني حتقع ,يعني كلها مش حيكمل عشرين سنة وكل حاجة حتقع انما حنعمل ايه في قانون القهر الذي ادى الى كل ما هو سئ غلاء فاحش وابتزاز و.............وظواهر كلها قذرة.ده اللي المفروض يتحل الناس عايزة بيوت جديدة ,الناس زهقت من عشش الفراخ المسماه بالابراج عدد كبير عنده استعداد ياخد ارض مدعمة من الدولة ويبني له بيت ,كل ده ما حدش بيجيب سيرته انما همكم عودة الاسياد والعبيد . روحوا ربنا وحده القادر والقاهر لكل ظالم ,كرهتوا الناس في عيشتها وقطعتوا امالها
عدد الردود 0
بواسطة:
محب الفن
هو طابور خامس
كتير اوى اناس قالت ان 80 فى المية من اللى دخلوا المجلس وعرفوا يخدعوا الناس فى دوائرهم هما فى الاساس طابور خامس زى العليمى دة بدليل ان المجلس دة كل قرارتة وقوانينة هى ضد المواطن مية فى المية وخلوا بالكم من واحد ة اسمها مايسة عطوة دية بقة حدث ولا حرج انفعالات وتشنجات وحاسس انها عايزة تضرب الشعب بالنار وهى فى الملجس دة كلامة كلة اهبل وكلة ضد المواطن
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر ام الدنيا
يامجلس النواب....
يامجلس النواب.... حاول ان تفهم...... الشعب لا يرفض اي قانون ... ولكن جيوبه خاويه....بفضل سياساتكم المجحفه ....لذلك ... فلن يتحمل اي زياده في ايجار... ولايستطيع ان يعيش في الشارع...لذلك.... فلن يهجر سكنه.... والمشكله فقط في تفكير نواب مجلس الشعب وتصميمهم علي اثاره مثل هذا الموضوع الجدلي لسبب ما... والحل ان يرحل مجلس النواب.... ولنأتي بنواب يمثلوا الشعب ولا يمثلوا عليه
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
أحلام ؟؟؟
أحلم أن يصبح الأيجار ايجار والتمليك تمليك فى بلدى ولايصبح الأيجار تعدى واغتصاب وأن يسود العدل فتنحل أزمة الأسكان فى مصر وينقطع انهيار المبانى فوق الرؤوس لأنعدام صيانتها لأنعدام دخلها ويقبل القطاع الخاص على البناء للأيجار مرة أخرى لضمان حقة فى استثمارة فتنحل أزمة الأسكان فيزيد العرض عن الطلب فتنخفض أسعار الأيجار والتمليك للوحدات السكنية ؟فهل مازلت أحلم ؟!
عدد الردود 0
بواسطة:
المنوفي
نذير شؤم
بعض الناس، مجرد ذكر اسمهم او رؤيه صورتهم يثيرون الفتنه والبلبه. اللهم اكفنا شرهم. لازلت متمسك بخرابها، خيب الله مسعاك، وحمي الله مصر وشعبها المطحون المقهور من افعال الحمقي منزوعي الرحمه
عدد الردود 0
بواسطة:
تحيا مصر
لحظه من فضلك ....لن نكره مصر ....لن نكره مصر
الرحمه بالمواطن... انه مصري... وهو ذاته الذي انتخب مجلس النواب الموقر...فلماذا هذا العداء للمواطن؟؟؟....