"الزراعة" تطلب مهلة 6 أشهر للمتعثرين فى سدد أقساط أراضى "التعمير"

الخميس، 02 نوفمبر 2017 03:43 م
"الزراعة" تطلب مهلة 6 أشهر للمتعثرين فى سدد أقساط أراضى "التعمير" الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت مذكرة رسمية أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، سيتم عرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالموافقة على منح المتعثرين أكثر من قسطين لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مهلة لمدة 6 شهور لسداد مستحقات الدولة محملة بالفوائد وغرامات التأخير قبل التصرف فى الأراضى المخصصة لهم.

وأوضحت المذكرة، إن مبررات طلب وزارة الزراعة لمجلس الوزراء بهذه المهلة هو أنه تم تحصيل مبلغ وقدره 126 مليون و528 ألف و94 جنيه خلال الفترة من 14-1-2017 وحتى 30—6 2017 فقط، وتلقت العديد من الالتماسات من المتعثرين فى سداد الأقساط أكثر من قسطين متضمنة استعدادهم لسداد قيمة الأقساط المتأخرة محملة بالفوائد وغرامات التأخير.

وأضافت المذكرة أنه بمراجعة موقف المتعثرين فى السداد تبين أنهم من الفئات الاجتماعية التى تعمل بمهنة الزراعة معظمهم ليس لديهم أرصدة بالبنوك للحجز عليها، هذا فضلا عن الأعباء التى تحملتها الهيئة خلال مراحل التقاضى ضد هولاء المتعثرين، مشيرًا إلى إنه بتاريخ 20-1-2017، ورد كتاب من اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن أمين عام مجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باتخاذ الإجرءات الفورية لتحصيل الأقساط المستحقة على المتعاملين مع الهيئة أيا كان عدد الأقساط بالطرق القانونية محملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة فى موعد غايته 3-6-2017 لتحصيل حقوق الدولة شريطة اعتماد هذه الأقساط من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة الرقابة الإدراية.

وأضافت المذكرة أنه تم اتخاذ الإجرءات القانونية ضد المتعثرين فى السداد فأقاموا دعاوى قضائية ضد الهيئة متضررين من هذه الإجرءات، الأمر الذى غل يد الهيئة فى اتخاذ أى إجرءات لحين البت فى الدعاوى القضائية بحكم نهائى بات، وهو الأمر الذى طال انتظارة سنوات طويلة لتعدد مراحل التقاضى فى هذا الأمر.

وسردت المذكرة عددًا من المبررات لحث مجلس الوزراء على منح مهلة 6 شهور للمتعثرين، وهى أنه نظرًا للظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة تعثر بعض المتعاقدين مع الهيئة عن سداد بعض الاقساط تجاوزت قسطين، رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 ينص على إنه إذا تأخر المشترى فى سداد قسطين متتاليين يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى ويتم إسترداد الأرض وفقا للمادة 16 من هذه اللائحة.

وأضافت المذكرة، أن المادة 20 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 تنص على أنه فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء بالأقساط المستحقة فى مواعيدها تستحق غرامة تأخير قدرها 14% سنويًا على المبالغ المتأخرة سدادها دون الحاجة إلى مطالبة أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قانونى، موضحة إنه يخفض ثمن الأرض بمقدار 10% إذا أوفى المشترى عند الشراء بكامل الثمن المستحق، وإذا أوفى بجزء من المبالغ المستحقة عليه قبل موعد استحقاقه يعفى من عائد الاستثمار (7%) المستحق عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.

وأشارت إلى أن هذه الظروف هى التى دفعت المتعثرين إلى التأخر فى سداد الأقساط المستحقة عليهم، رغم أن الهيئة قامت بالتصرف فى أراضيها بغرض الاستصلاح والاستزراع بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وقرارات إدارة الهيئة الصادرة بهذا الشان، موضحة ان المتصرف اليه يؤدى للهيئة نسبة من المبالغ المستحقة محل التصرف تعادل 25% هى مقدم الثمن والباقى يسدد على أقساط سنوية متساوية بعائد إستثمارى قدره 7%.

1 (1)
1 (1)

 

1 (2)
1 (2)

 

 

1 (3)
1 (3)

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة