وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد العمارى، وبحضور الدكتور أحمد عماد الدين، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وعددها خمس مواد، ومنها مادة تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُعمل فى شأن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المُرافق، إلزاميًا على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، وإلزاميًا على أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، واختياريًا على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج،
وتسرى قواعد التأمين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على افرادها بالخدمة أو المعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها، ولا تسرى أحكامه على أفراد القُوات المُسلحة والمخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المُسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
(المادة الثانية)
يطبق القانون المرافق على الخدمات الصحية التأمينية وتلك الناتجة عن إصابات العمل ولا يطبق على خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الاسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.
(المادة الثالثة)
يستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحى ومرافقه وفقًا للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حاليًا، وذلك حتى تاريخ سريان أحكام القانون المُرافق فى شأنهم، طبقًا للتدرج فى التطبيق الجغرافى، واعتبارًا من هذا التاريخ يوقف ( بالنسبة إليهم القوانين الآتية المُشار إليها:
• القانون رقم 10 لسنة 1967.
• القانون رقم 126 لسنة 1981بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التامينة
• القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب
• القانون رقم 32 لسنة 1975. (اتحذف)
• القانون رقم 99 لسنة 1992.
• القانون رقم 23 لسنة 2012.
• القانون رقم 86 لسنة 2012.
• القانون رقم 127 لسنة 2014.
• القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
•كما يُوقف سريان قرار رئيس الجُمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتُلغى فُروعها للعاملين فى الحُكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، طبقًا للتدرج فى التطبيق بالنسبة للمُحافظات التى يُطبق فى شأنها أحكام هذا القانون المُرافق، وذلك لحين اكتمال تطبيق أحكام القانون المُرافق على جميع أنحاء الجُمهورية، وعلى أن يُلغى العمل بالقوانين والقرارات سالفة الذكر نهائيًا عند شمول أحكام القانون المُرافق لجميع مُحافظات الجُمهورية.
كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المُرافق ورد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو فى أى قانون آخر.
وتطبق أحكام القانون تدريجيا على المحافظات وفقا للمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتوارى.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق القواعد والإجراءات المُنظمة لعملية التدرج فى تطبيق أحكامه.
(المادة الرابعة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولحين صُدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل به، لحين صدور اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة