وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة بهاء أبو شقة، على المادة "40" من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تنص على أنه لايجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا.
ونصت المادة على أن "كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا اكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور
وكانت اللجنة، قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية.
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده
ياتري هل يتعارض هذا النص مع قانوي الطوارئ المعمول به الأن في البلاد ؟ ليتنا نعرف الأجابه ؟
فوق .. مع خالص تحياتي -
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ربيع عبدالحميد
لازم تغير الدستور
دستور فاشل