قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 25 و26 من القانون رقم 211 لسنة 1994 بشأن قانون اتحاد مصدرى الأقطان، لجلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم.
وكانت شركة الفريد لحليج وتجارة الأقطان قد أقامت دعوها طعنا على عدم دستورية المادتين 25 و26 من قانون اتحاد مصدرى الأقطان.
والمادة 25 تنص على أنه "كل تعامل ببيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقا لنموذج عقد ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد، وأن يتم التحكيم بالإسكندرية، وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية، ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة الاتحاد طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية".
وتنص المادة 26 على أنه "يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم فى أوجه الخلافات التى تنشأ بين مصدرى الأقطان والمشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط العقد، ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية، وذلك وفقا للإجراءات والشروط ومقابل المصروفات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة