قضت المحكمة الدستورية العليا المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برفض دعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2005.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع استكمالاً منه لمنظومة الإصلاحات الضريبية، والتى يعد تطبيق العفو الضريبى أحد وسائلها، التى لجأ إليها المشرع فى العديد من القوانين الضريبية، ومن أجل ذلك حرص وهو فى مقام استشراف تطبيق قانون ضريبى جديد، يهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب الضريبى، إلى الأخذ بنظام العفو الضريبى، بغية توسيع قاعدة الخاضعين لأحكامه مستهدفا شريحة المتهربين الذين لم تقف مأموريات الضرائب على حقيقة أنشطتهم ومقدار أرباحهم قبل العمل بأحكامه، حتى تفرض عليها الضرائب المستحقة اعتبارا من نفاذها، فوسد لذلك بالتنظيم الذى أورده النص المطعون فيه، الذى قرن التمتع بالإعفاء الضريبى للمتهرب من هذا الواجب - متى كان لم يسجل لدى مصلحة الضرائب أو يقدم إقرارًا ضريبيًّا قبل العمل بأحكام هذا القانون- بالتزامه بأن يقدم إقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، قبل مضى سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، رغبة فى التحقق من جدية الممول، وتوفير المعلومات اللازمة لبسط مصلحة الضرائب رقابتها على أنشطة الممولين المتهربين من أداء الضرائب، لتمكينها من تكليفهم بعد العمل بأحكام هذا القانون بما يستجد فى ذمتهم من ضرائب.
ليكون هذا الإقرار بالدين الضريبى رغــــــــــم الإعفــــــــاء منـــه هو المعين الذى تستقى منه مصلحة الضرائب المعلومات اللازمة لمباشرتها رقابتها المستقبلية، على الأنشطة التى كانت مستترة بعيدا عن أعين مأموريها، بهدف تمكين الدولة من بسط سلطانها على سائر المكلفين بالضريبة، تحقيقا للعدالة، الاجتماعية فى مجال تحصيل الضريبة، وهو ما أوضحه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستوريـــة والتشريعية بمجلس الشعب فى شأن نص المادة الرابعة آنفة الذكر، والذى أكدت فيه اللجنة على ما تبناه النص المطعون فيه من فكر حديث يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتشجيع أفراد المجتمع غير المسجلين لدى الإدارات الضريبية، على التقدم للتسجيل، والانتظام فى أداء الضريبة الخاضعين لها، والانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، هذا بالإضافة إلى تبديد مخاوف هؤلاء الأفراد من تحمل تبعات الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من عقوبات وجزاءات وأعباء مالية قد لا يستطيعون تحملها دفعة واحدة. لما كان ذلك جميعه، فإن التنظيم الذى تبناه المشرع فى سن هذا الشرط لاستحقاق الإعفاء الضريبى من الضرائب المستحقة قبل العمل بأحكام هذا القانون، باعتباره الوسيلة التى اتخذها المشرع طريقًا لبلوغ الأهداف المتقدمة، متسقًا مع تلك الغايــــــــــــــــــــــــــــــات، ومحققًا لها، ومرتبطًا بها ارتباطًا منطقيًّا وعقليًّا، ليضحى ما تضمنه النص المطعون فيه من أحكام يتساند إلى أسس موضوعية تبرره، ويكون النعى عليه الإخلال بمبدأ المساواة المقرر بالمادتين (4، 53) من الدستور، والعدالة الاجتماعية التى كفلتها المادتين (27، 38) من الدستور، على غير سند، وغير قائم على أساس سليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة