محكمة الأسرة تحرم سيدة من الحضانة لانضمامها لمجموعة تدعو للإلحاد

الأحد، 24 ديسمبر 2017 07:12 م
محكمة الأسرة تحرم سيدة من الحضانة لانضمامها لمجموعة تدعو للإلحاد محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لآول مرة، قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، فى دعوى أقامها " محمد.م.ا"، بإسقاط حق مطلقة فى حضانة طفليه، وأسندها بحسب الترتيب القانونى لوالدته، بعد ثبوت اختلال أمانة الحاضنة والضرر الذى لحق بالطفلين، وفق تقرير الخبراء وتقديم شهادة من المدرسة الملتحقين بها عن التأثر الذى أصابهم أثناء عهدتهم برعاية الأم.

الكارثة المفزعة التى كشفتها محكمة الأسرة بأكتوبر كانت بدايتها تطليق الزوج لزوجته سبتمبر 2015، بعد نشوب عدة نزاعات زوجية بينهم وصلت أقسام الشرطة بعد أن أستيقظ على كابوس انضمام زوجته لجماعات تدعو لمعاداة الأديان وممارسة طقوس شاذة، وأصبحت تردد مفاهيم غريبة بأن الحياة من وجهه نظرهن تحصيل حاصل، لا غاية لها ولا حكمة من وجودها، وأنتقلت بين ليلة وضحاها إلى الإلحاد ودخول معركة مع زوجها لإقناعه والتى حاول الزوج بقدر الممكن أن يدفنها داخل جدران منزله، ولكن زوجته أبت إلا أن تبدأ فى الظهور، ليصبح طفليه هم الضحية لوالدتهما التى فقدت صوابها، وأصبحت على عداء مع كل من يختلف معها.

وفق أوراق الدعوى التى أقامها الزوج بداية عام 2016 لإسقاط حضانة طليقته، بعد أختفائها عدة شهور ومنعه من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزته لتمكينه من رؤية طفله الأكبر الذى يبلغ 8 سنوات والأصغر7سنوات ،وانقاطعهم عن الذهاب للمدرسة، بعد عدة خلافات نشبت بين الأم والإدارة، بسبب ترديد مصطلحات وأفكار شاذة، ومحاولتها الهروب خارج البلاد ولم يصدها عن طريقها ذلك، إلا قرار منعها من السفر الصادر بدعوى قضائية أقامها الزوج فى وقت سابق أمام ذات المحكمة.

وسجل مكتب التسوية أثناء تدوال الدعوى تعصب الأم وتمسكها بأفكارها وإعلانها بصراحة رغبتها أو بالأحرى طلبها الدائم فى تغير خانة الديانة إلى الإلحاد وقطع علاقتها مع أهلها وأصدقائها الرافضين لموقفها ورفضه علاقة أبنائها مع والدهم-على حد قولها-:"يصب أولاده بالجهل.

ودفع الزوج أمام المحكمة بمستندات عن مواقع غريبة وصفحات  ورسائل للأفكار الهادمة التى تبثها الزوجة واعتراضها على بعض الفروض وانعزالها عن عائلته وعائلتها وانحصار حياتها بصحبة مجموعات غريبة بشقة أحدى صديقاتها.

وقال الزوج فى دعواه ، أصبحت إنسانة مضطربة سممت أفكار أطفالى وأثرت على حالتهم الدراسية فى المدرسة مما تسبب فى شكاوى كثيرة، وجعل استمرارهم فى المدرسة مستحيل ودفعها للاختفاء وعزلهما عن الذهاب للدراسة، وأصبحت غارق فى البلاغات والدعاوى ضدها وأهلها لتمكينى من أخذ الطفلين على أمل رجوعها إلى رشدها ولكنى للأسف دفعت ثمن صبرى بعد أن اختفت.

وأردفت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى صدر بناء على تقارير مكتب التسوية وتقارير الخبراء والاستماع للشهود وبلاغات الشرطة  والزوجة، إن قانون الأحوال الشخصية «لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أو غيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين، ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها فى الحضانة» وللقاضى حق التقدير ما لو كان حضانة الحضانة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.

وأكدت الحيثيات أن اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية  يترتب عليه سقوط الحضانة والتى حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلا كان أم امرأة وهي (العقل – البلوغ رشدا- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته"وبناء عليه…إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداء أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقا وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها , ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة أو ارتد عن دينه وإذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة