البرلمان يلزم المؤسسات التعليمية بقبول ما لا يقل عن 5 % من ذوى الإعاقة

الأحد، 03 ديسمبر 2017 02:56 م
البرلمان يلزم المؤسسات التعليمية بقبول ما لا يقل عن 5 % من ذوى الإعاقة الجلسة العامة
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادتين (11) و(12) والخاصتان بإلتزام مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومة بتطبيق مبدأ المساواة بين الاشخاص ذوي الاعاقة، وتوفير فرص تعليمة متكافئة لجميع أنواع الاعاقات، وألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5 % من المقبولين فى مؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها وذلك فى الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة .

وتنص المادة 11)) تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير احكومية بمختف انواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم ، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة.وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وسبل التعامل معهم ، ويحظر حرمان أي من ذوى إعاقة من التعليم  بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإداري المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الجهة المشار إليها يتم ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر وف حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذو الإعاقة.

وشهدت المادة سالفة الذكر، نقاشاً مطولاً حول معايير قبول الاشخاص ذوي الاعاقة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية حيث تسأل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس حول المقصود بمدي القابلية للتعليم وماذا إذا هناك غير قابل لهذا الأمر،  ليوضح ممثل الحكومة أن القابل للتعلم يدخل المدارس، أما غير ذلك فيحصل علي التدريب بمراكز التأهيل، وتم التوافق مع اللجنة علي النص.

وأكد النائب سيد طعيمة، عضو مجلس النواب، علي انضباط النص الوارد لاسيما أن وزارة التربية والتعلم تعد دورات تدريبة حالياً بالاشتراك مع الولايات المتحدة الاميركية في تعليم "كاملي الاعاقة" وليس هناك استثناء للإعاقات.

في سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتركيز وعدم الحديث خلال الجلسات بقوله : كده هنخرج من سياق المجلس ونروح حته تانية

أما المادة (12) والتي وافق عليها مجلس النواب، تنص علي أنه لا يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5 % من المقبولين فى مؤسسات التعليمية الحكومية والغير حكومية بانواعها وذلك فى الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال فى تلك المؤسسات

 
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة