ما حكم المشاركة فى صناديق التأمين التكافلى؟، سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية، وجاء جواب المركز: يجوز شرعًا الاشتراك فى نظام التأمين التكافلى؛ لأن التأمين من المعاملات المستحدثة التى لم يرد بشأنها نص شرعى بالحل أو بالحرمة، فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء من الكتاب، والسنة، والمعقول: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فلفظ العقود عام يشمل كل العقود، ومنها التأمين وغيره، وقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ولا شك أن التأمين من باب التعاون والتكافل.
وأما السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)، و بما روى عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِى الضَّمْرِى رضى الله عنه قال: شهدت خطبة النبى صلى الله عليه وسلم بِمنًى، وكان فيما خطب: ( وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ )، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حِلِّ المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضى، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون حلالًا.
من المعقول: أن التأمين -وهو تبرع من المُؤَمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على دفعها، فمن خلال الأدلة السابقة توصل العلماء إلى أن التأمين التكافلى جائزٌ شرعاً؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعى والتعاون على البر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة