المحكمة الإدارية تلزم وزارة الداخلية بتعويض أمين شرطة بـ150 ألف جنيه

الإثنين، 27 فبراير 2017 05:45 م
المحكمة الإدارية تلزم وزارة الداخلية بتعويض أمين شرطة بـ150 ألف جنيه هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل لحظى
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بقبول الدعوى المقامة من سمير سرور أبادير مرجان أمين شرطة، التى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتعويضه التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة.

 

وجاء منطوق حكمها بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها أن تؤدى للمدعى مبلغ مقداره 150 ألف جنيه فقط تعويضاً مادياً وأدبياً جراء الامتناع عن إلحاقه بالدورة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط تنفيذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 795 لسنة 48 ق بجلسة 28/6/2003، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز وهشام حسن عبد الرحمن نواب رئيس المجلس والمستشارين أيمن البهنساوى ومحمد بركات وعبد الهادى عبد الكريم وأحمد محمد عوض الله.

 

وكان قد أقام المدعى هذه الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى تحت رقم 46445 لسنة 65 ق، طالباً فى ختامها بالحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة لجبر الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته بفعل المدعى عليه بصفته.

 

وقال مقيم الدعوى إنه يعمل بوظيفة أمين شرطة وبعد ذلك حصل على ليسانس الحقوق عام 1998 وبعدها تقدم للالتحاق بالدورة المؤهلة لكادر الضباط عن عام 2000 إلا أنه فوجئ بعدم ورود اسمه ضمن كشف الملتحقين بهذه الدورة، ما حداه لإقامة الدعوى رقم 795 لسنة 48 ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة، والتى أصدرت حكما بجلسة 28/6/2003 بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إلحاقه بالدورة المؤهلة للانخراط فى سلك ضباط الشرطة، وقد أعلن جهة الإدارة بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم إلا أنها لم تقم بالتنفيذ وبادرت بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب الطعن رقم 922 لسنة 35 ق.س والتى رفضت الطعن، ولما كان عدم إلحاقه بالدورة المؤهلة لكادر الضباط أصابه بالعديد من الأضرار المادية والأدبية، لذا فقد بادر بعرض نزاعه الماثل على لجنة فض المنازعات، ثم أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة (163) من القانون المدنى تنص على "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع  أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضررا مباشرا من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية فى جانب الإدارة، وأنه فيما يتعلق بركن الضرر المترتب على القرار الإدارى غير المشروع فإنه لا يقوم على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المنسوب بمخالفة موضوعية للقانون وإنما يتعين على من يدعيه إثابته بكل طرق الإثبات، وأن الضرر إما أن يكون مادياً أو أدبياً، والضرر المادى هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور، أما  الضرر الأدبى فهو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه على أن يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً، وأن التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب، والتعويض عن الضرر قد يكون عينياً أو بمقابل وهذا المقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدى، والتعويض غير النقدى يجد سنده فى القاعدة القانونية المقررة فى القانون المدنى التى تجيز للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع وهذا التعويض غير النقدى يجد بحاله فى الضرر الأدبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر".

 

وتابعت الحيثيات، ما كان للجهة الإدارية أن تمننع عن تنفيذ هذا الحكم فور إعلانها به، إذ أن الأحكام الصادرعن محاكم مجلس الدولة واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، وعلى الجهة الإدارية إلزام قانونى أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة، وتأكيد لسيادة الدولة وإحتراماً لحجية الأحكام القضائية، التى تعلو على كل ذى سلطة، وما ذاك إلا حفظاً للسلم الاجتماعى، الركيزة الأولى لقيام الدول وبقائها، فإإذا تسلبت الإدارة من تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ممثلة فى محاكمها المختلفة فإن ذلك؛ لا يُعد اعتداءً على تلك السلطة التى ترسخ فى نفوس الكافة تقديرها وإجلالها وإنما يسلب الإدارة القدرة والمصداقية على فرض تنفيذ القانون ويعصف بشرعيتها الدستورية والقانونية ويفقد المواطن ثقته فى شرعية سلطات الدولة القائمة على تنفيذ القانون، مما يقيم معولا لهدم أركان دولة القانون.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الوحش

--

علي فكرة سحب السلاح من الافراد اكبر خطا والاجازات 20و10غلط فى حدفي الدنيا بيشتغل 12ساعةوبعدكدةنقول عاوزين امن لازم رجل الامن يرتاح جسمانيا ونفسيا وبعدين امكانيات من اسلحة واجهزة حديثة أ - ب دولة هو الامن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة