أعلنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلى أى إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، قرارها فى قضيتين فى بلجيكا، وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين، اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز فى العمل بسبب ارتداء الحجاب.
وكانت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية، قالت، إنه ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا فى إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.
والحجاب قضية شائكة فى بعض البلدان الأوروبية، لاسيما فرنسا، التى تولى أهمية للفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية.
وهذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.