والمحكمة تنظره فى جلسة 6 مايو..

"مفوضى الدستورية العليا" توصى بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة

الإثنين، 27 مارس 2017 06:11 م
"مفوضى الدستورية العليا" توصى بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل من إعداد تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى حول طعن المحامى خالد على، على قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، والصادر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والذى أوصى بعدم دستورية القانون شكلا وموضوعا.

وبإحالة التقرير إلى هيئة المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 6 مايو المقبل لنظره.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين لكتابة تقريرها بالرأى القانونى بشأن مدى دستورية مواد القانون، والتى عقدت أولى جلساتها فى 23 نوفمبر الماضى لكتابة التقرير وبعد تداول الطعن أمام هيئة المفوضين وسماع طرفى الدعوى قررت الهيئة حجزه لكتابة التقرير الذى أوصى بعدم الدستورية.

وصرحت محكمة القضاء الإدارى لـ"خالد على" بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد وجود شبهة عدم دستورية به وطالب "على" فى طعنه ببطلان المادتين الأولى والثانية من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية 3، 32، 33، 34، 53، 94، 97، 100، 192، و225.

وجاء بالطعن أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائى متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها فى الدستور واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعى يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخياً ومحلياً ودولياً.

وأشار الطعن إلى إهدار القرار، سيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضى ودور مجلس الدولة الرقابى على أعمال الإدارة، فضلاً عما شاب القرار أيضاً من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدنى والعقد الإدارى وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التى تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفاً أصيلاً فى العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف فى أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، مما يُبرر اعتباره انحرافاً جسيماً بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.

وأوضح الطعن أن القانون خالف نص المادة (97) من الدستور والتى تنص على ان"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.

وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

كما خالف نص المادة (190)مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة