أكدت محكمة النقض "الدوائر العمالية" أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بحق العاملين بالقطاع العام بأكثر من ثلاثين يوما .
وأثبتت محكمة النقض فى الطعن رقم 5881 لسنه 75 قضائية أن إحدى شركات القطاع العام قامت بإبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفات المنسوبة لأحد العاملين بها، وانتهى التحقيق فى 18 يناير 2001 بثبوت المخالفة وطلب مجازاته إداريا. فقامت الشركة بتوقيع الجزاء الإدارى فى 2 يناير 2002 أى بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما مما يبطل قرار الجزاء.
وأكدت محكمة النقض أن الشركة المطعون ضدها أصدرت لائحة الجزاءات والتى انتظمت المادة السادسة منها على أنه "ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً) لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة للقطاع العام، وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفة المنسوبة للطاعن، وبتاريخ 8 يناير 2001 أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إدارياً، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاءً التأديبى على الطاعن بتاريخ 2/1/2002 بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبوت المخالفة فإن هذا القرار يكون باطلاً، وقضى بإلغاء قرار الجزاء رقم 1 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه ورفض الدعوى بمقولة إنه صدر صحيحاً خلال الميعاد القانونى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه الفساد فى الاستدلال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة