أول مشروع قانون لدار الإفتاء المصرية.. ينص على استقلال مالى وإدارى للهيئة والتبعية السياسية لوزارة العدل.. يعين رئيس الجمهورية المفتى بعد اختيار "كبار العلماء".. وجواز بقائه فى منصبه بعد بلوغ سن التقاعد 4 سنوات

الخميس، 13 أبريل 2017 02:00 ص
أول مشروع قانون لدار الإفتاء المصرية.. ينص على استقلال مالى وإدارى للهيئة والتبعية السياسية لوزارة العدل.. يعين رئيس الجمهورية المفتى بعد اختيار "كبار العلماء".. وجواز بقائه فى منصبه بعد بلوغ سن التقاعد 4 سنوات دار الإفتاء المصرية
كتب : محمود حسين و سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد لجنة الشئون الدينية لمناقشة مشروع قانون بشأن دار الإفتاء المصرية مقدم من النائب أسامة العبد رئيس اللجنة وعشر أعضاء المجلس، حيث تدار دار الإفتاء من خلال لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما فى جريدة الوقائع المصرية بعد استقلالها ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل فى نوفمبر 2007م.

 

وتتبع دار الإفتاء وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون للوزارة أى سلطة على الدار وهو ما أكد عليه أيضا مشروع القانون الذى نص فى مادته الأولى على أن دار الإفتاء هيئة عامة مستقلة مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، تتبع وزارة العدل من الناحية السياسية كجهة معاونة للهيئات القضائية حيث ترد للدار الكثير من طلبات المحاكم لطلب الفتوى الشرعية والتصريح باستصدار فتاوى خاصة بالمنازعات أمام المحاكم.

 

كما نص المادة على أن للدار استقلال مالى وإدارى وميزانية مستقلة خاصة بها، كذلك إنشاء فرع للدار فى المحافظات للتيسير على سكان الأقاليم فى استصدار الفتاوى. وحددت المادة الثانية أن يعين مفتى الديار بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على ترشيح هيئة كبار العلماء سواء من أكان من بين أعضائها أو من غيرهم، على أن يصبح عضوا بالهيئة بمجرد تعيينه إذا أتم السن المطلوب فى أعضائها وهو 55 سنة، ويظل فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز بقاؤه فى منصبه بموافقة هيئة كبار العلماء واعتماد رئيس الجمهورية 4 سنوات.

 

ونصت المادة الثانية أيضا على أن يحصل مفتى الديار على المرتب والبدلات وكافة المزايا المقررة للوزراء ويعامل معاملتهم من حيث المراسم والمعاش والمخصصات، على أن يكون له السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية، ووزير الدولة للتنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح لتيسير العمل بدار الإفتاء وسرعة إنجاز الأعمال، ويمنح حصانة القاضى.

 

وأسندت المادة الثالثة حق تعيين الأمين العام للدار إلى المفتى، وأسندت للائحة التنفيذية تحديد اختصاصاته، كذلك تحديد طريقة تعيين أمناء الفتوى وترقياتهم ومرتباتهم وبدلاتهم وعلاوتهم، وأتاح المشروع فى المادة 4 منه إمكانية الاستعانة بأمناء الفتوى بعد بلوغهم السن القانونى للتقاعد كخبراء بشرط موافقة مفتى الجمهورية.

 

وحددت المادة 5 اختصاصات المفتى بالإجابة على جمهور السائلين، وإعداد الأبحاث الشرعية وفض المنازعات والتحكيم بين الأفراد، وإصدار الفتاوى المعتدلة التى تعبر عن الفكر الوسطى، ومعاونة الهيئات القضائية.

 

وأدرجت المادة 6 من المشروع موازنة دار الإفتاء كفصل مستقل ضمن موازنة الهيئات القضائية كجهة معاونة، ومنحت المادة 7 المفتى حق اعتماد أحكام توصيف وظائف دار الإفتاء المصرية وترتيبها وتقويمها، أو استحداث وظائف جديدة.

 

وأكدت المادة 10 على حق دار الإفتاء المصرية فى إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حسابات الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.

 

وحددت المادة 11 من المشروع موارد دار الإفتاء والتى تتمثل فى الاعتمادات المقررة بالموازنة العامة، وما تحصله نظير عملها بالإضافة إلى المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك.

 

وتلزم المادة 12 مؤسسات الدولة بمعاونة الهيئة على القيام بعملها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتعفى المادة 13 أموال دار الإفتاء الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، على أن تصدر اللائحة التنفيذى للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة