حددت المادتان 148 ،149 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الحالات التى يحصل فيها الموظف على 65 % من أجره الوظيفى، والحالات التى يحصل فيها على الإجازات التى يستحقها الموظف الموُضع تحت الاختبار .
تنص المادة 148: يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أياً ما كان عدد أيام العمل بالجهة، وفى هذه الحالة يحصل الموظف على (65 %) من أجره الوظيفى والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.
وتنص المادة 149 : لا يستحق الموظف المعين لأول أثناء فترة الاختبار أية إجازات سوى الإجازات العارضة والمرضية وإجازة الوضع، على ان تستنزل هذه الاجازات من فترة الاختبار.