قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإحالة الطعن على المادة 34 من القانون 37 لسنة 1967، الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة إلى المحكمة الدستورية العليا .
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى وحمدى عبد الرحيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.
وكان الدكتور محمد منصور الشيخ، نقيب الصيادلة عن محافظة القاهرة، أقام الطعن رقم 58315 لسنة 70 قضائية ضد كل من محيى الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، ورئيس مجلس الوزراء .
وكانت الجمعية العمومية قررت إنشاء لجنة للهيئة بالنقابة العامة تتولى الفصل فى القضايا، وإحالة من قاموا بالطعن على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة إلى لجنة التأديب .
كما اشترطت الجمعية حضور نصاب معين مقداره 50 عضوا للتصديق على قراراتها، وحددت جهة الطعن عليها محكمة النقض، وهو مخالف لنص المادة 190 و77 من الدستور الصادر فى 2014 .