استندت الدائرة الثانية اشكالات شمال القاهرة، فى حكمها الصادر بشأن الدعوى المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، إلى نص المادة 332 من قانون المرافعات فى عدم قبول دعواها ضد مبارك ونجله جمال، ورفضها من قبل علاء مبارك.
ونصت المادة 332 من قانون المرافعات على الآتي:
"على أن يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه، ونصت على أنه يجب إبلاغ الحجز ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن".
و كان "مبارك" قد اختصم فى الطعن كلا من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة، بشأن رفع الحجز على أسهمه والتى تقدر بقيمة 61 مليون جنيه فى شركة مصر "المقاصة".
وكانت ذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة