قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها اليوم السبت، عدم قبول دعوى وزير العدل، المقامة لتفسير الفقرة الأخيرة من المادة 1 بالقانون رقم 27 لسنة 1994، بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
كان وزير العدل قد أقام دعواه التى حملت رقم 1 لسنة 38 "تفسير تشريعى"، ويطالب فيها بتفسير نص المادة الأولى من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وتنص على أن "يعمل بأحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه، ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة