بوادر أزمة بين "المحامين" و"البرلمان" بسبب مشروع تعديل قانون "المحاماة".. ينص على أحقية سحب الثقة من النقيب بموجب ثلث الأصوات الحاصل عليها.. ومجلس النقابة يؤكد: ليس من حقهم مناقشته ومتمسكون بقانوننا

الإثنين، 08 مايو 2017 04:00 ص
بوادر أزمة بين "المحامين" و"البرلمان" بسبب مشروع تعديل قانون "المحاماة".. ينص على أحقية سحب الثقة من النقيب بموجب ثلث الأصوات الحاصل عليها.. ومجلس النقابة يؤكد: ليس من حقهم مناقشته ومتمسكون بقانوننا سامح عاشور نقيب المحامين
كتب إيمان على و محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع تعديل قانون "المحاماة" رقم 17 لسنة 1982 و يشمل تعديلات فى 17 مادة بالقانون .

 

نص مشروع القانون الجديد، على أنه يجوز للنقابة الترخيص للمحامين الأجانب للعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب، مع مراعاة أحكام مدة التمرين 3 سنوات، ولا يجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق .

 

وأباح مشروع القانون للجمعية العمومية عقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب، بينما أن كانت لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ولا يجوز تقديمه قبل مرور عام من تاريخ تشكيل المجلس إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة الطلب لذات الأسباب التى رفضت .

 

ويشكل مجلس النقابة من النقيب و 28عضوًا، ويراعى فيها أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة اسئتناف القاهرة بعضوين على الأكثر، أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام بعضوين، وعضوين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب 10 سنوات ولا تزيد سنهما على 35 عامًا، على أن تنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر مارس.

 

وألزم مشروع القانون بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية تتبع نقابة المحامين، وتهدف إلى إعداد وتأهيل وتدريب طلبة الأكاديمية، على أن تكون برئاسة النقيب، وتضم 10 من المحامين نصفهم على الأقل من المحامين أمام محكمة النقض، يختارهم مجلس النقابة العامة من غير أعضائه، و 3 من أعضاء مجلس نقابة المحامين يختارهم مجلس النقابة لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه، ويختار مجلس الأكاديمية من بين أعضائه هيئة مشكلة من رئيس ووكيل وأمين صندوق، ويتولى الرئيس رئاسة اجتماعات مجلس الأكاديمية، ليجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس الأكاديمية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بعد حضور أكثر من نصف الأعضاء .

 

اشترط مشروع القانون فى نقيب النقابة الفرعية، أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض 20 سنة متصلة.

 

ويسعى مشروع القانون لوضع الضوابط التى تضمن أن يكون جدول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، كما أكد المشروع على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الاحتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المخصصة .

 

وكيل "تشريعية النواب": تعديلات قانون المحاماة تستهدف ربط الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقدم مشروع تعديل قانون المحاماة ومعه النائب سليمان وهدان وكيل اللجنة، على أن مشروع القانون يستهدف هيكلة النقابة وتحديد شروط جديدة لعضوية مجلس النقابة على أن يرشح نقيب المحامين دورتين بحد أقصى .

 

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يرقى بمهنة المحاماة ويستفيد منه الجميع، لافتًا إلى أن القانون الحالى به ثغرات كبيرة وهو ما استلزم عليه التقدم بتشريع جديد ليحمى أصحاب المهنة .

 

وأشار الشريف، إلى أن المشروع المقدم منه يحتم ويلزم من يجدد اشتراكه بحضور عدد من الجلسات المتتالية لضمان عدم وجود من يمتهن المهنة وهو غير عامل بها فهو يستهدف ربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، لافتًا إلى أن جدول أعضاء النقابة ومن يزاولون المهنة عددهم أقل من ذلك بكثير .

 

وشدد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، على أنه عقد جلسات مع المحامين للتوافق جلسات مع المحامين توافقنا، لافتًا إلى أنه يتوقع إحالته للجنة التشريعية خلال الأسبوع الجارى للبدء فى مناقشته .

 

النائبة منى جاب الله: نستهدف توفير آليات أكثر لحماية المحامين وتنقية الجداول لغير المشتغلين

 

و من جانبها أكدت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، على أن مشروع القانون يستهدف توفير آليات أكثر لحماية المحامين، وتنقية جداول المحامين من غير المشتغلين، قائلة: "بقالنا زمن بننادى بيه.. مئات الآلاف مقيدين بالنقابة بيأخد الكارنية وبيشتغل غير المحاماة..وده يخلينا لازم ننقى جدول المحامين لضمان ربط الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى".

 

وعن مشروع القانون المقدم أيضا من النائب سليمان وهدان، أكدت جاب الله، على أنها تؤيد النص على أن المحاماة لا تمارس مهنة تجارية بل مهنة حرة، وهو ما يستدعى ضرورة عدم خضوعها لضريبة القيمة المضافة، متوقعة أن يلقى مشروع القانون رضا لأنه يأتى صالحهم .

 

صلاح فوزى: أيؤيد التعديلات الجديدة لقانون المحاماة والتشريع الحالى بلى عليه الزمن

وفى السياق أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، على أن تعديلات مشروع قانون المحاماة تأتى خطوة جيدة فى إطار استحداث قانون بلى عليه الزمن ومر عليه أكثر من ربع قرن، لافتًا إلى أن المشروع الجديد يعطى ضمانة أكثر لتأدية المحامى دوره فى الدفاع .

 

وأضاف الفقيه الدستورى، لـ"اليوم السابع" أنه يؤيد النص على مهنة المحاماة كهنة حرة وليست تجارية،مشيرًا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنها يعد أمرًا من المستحيلات وما يستلزم ضرورة عدم خضوعها لها .

 

وطالب صلاح فوزى، بضرورة النص النظر لتشريع الإدارات القانونية لمحامين القطاع العام فى إعطائهم ضمانة أكثر بالشكل الذى يمنح محامى الإدارات القانون قدرًا كبيرًا من الضمانات التى تساعدهم فى أداء عملهم وينظر إليهم من الناحية الوظيفية بأوضاع قانونية خاصة ما يتعلق بقياس كفاءة الأداء ونظام العلاوات التشجيعية وغيرها .

 

وشدد الفقيه الدستورى، على ضرورة استطلاع البرلمان لرأى النقابة فى مشروع قانون المحاماة، مؤكدًا على أن الدستور ينص على أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى قانونها.

 

من ناحية أخرى أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، رفضهم لمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، مؤكدين على أن النقابة ليس لها أى صلة بالمشروع، وأن النائب لم يسبق له أى اهتمامات بقانون المحاماة ولا نقابة المحامين من قبل فى أى من المجالات.

 

فيما قال سامح عاشور نقيب المحامين، عن قيام النائب سليمان وهدان بتقديم مشروع تعديل قانون المحاماة والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، إنه يحق لأى نائب أن يقدم مشروع قانون ولكنه لابد أن يعرض الأمر على النقابة وأن يكون النائب معنى بها.

 

واستطرد نقيب المحامين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: "مستغربين من ذلك، حتى لم يتواصل مع مجلس نقابة المحامين ولا مع أى مسئول فيها حتى يتعرض لمشروع مثل هذا الحجم"، مشيرًا إلى أنهم قدموا مشروع قانون فى مجلس النواب باسم نقابة المحامين.

 

وشدد سامح عاشور، على أنهم لم يعلموا شيئا عن مشروع قانون النائب سليمان وهدان وأنهم يتواصلوا مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة، متابعا: "لم نقبل بمشروع قانون بعيدًا عن النقابة، وما الذى جعل النائب يهتم بنقابة المحامين الآن؟، نقابة المحامين نقابة مهنية محددة، أيه اللى خلاه يجيى ناحيتها فى هذا الشكل، وفى حال تطور الأمر لدينا سبل قانونية نستطيع إتخاذها ".

 

وقال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن أى قانون خاص بنقابة المحامين لابد أن يعرض عليها، ويكون صادرًا منها، وذلك طبقا للدستور، متابعا: "ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يقدم مشروع لتعديل قانون المحاماة ولا من صلاحياته طبقا للدستور ولا طبقا للمحامين حتى وأن كان محاميا ".

 

وأشار الضو، إلى أنه ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يتقدم من نفسه لتعديل قانون المحاماة، مشددًا على أن الأمر لابد أن يكون نابعًا من أصحاب الشأن وهم المحامين ومجلس النقابة الذى يمثل الجمعية العمومية.

 

واستطرد الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، قائلا: "نرفض أى تعديل لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين ولمجلس النقابة، وإذا حاول بتمرير أى قانون دون الرجوع للمجلس الممثل الشرعى للمحامين سنقف ضده وسنطالب بعدم تمرير القانون، ولنا كتلة برلمانية تتعدى الـ90 محاميًا سيقفون ضده ".

 

وأوضح الضو، أن النقابة تقدمت من قبل بمشروع قانون إلى لجنة الإصلاح التشريعى التى كانت مختصة بالقوانين الاجتماعية، وأنه تم إرجاء المشروع للبرلمان، موضحًا أنه لابد أن يكون التعديل نابعًا عن لإرادة المحامين.

 

وفى السياق ذاته، قال مجدى عبد الحليم المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، إنه لم يتم أخذ رأى النقابة فى مشروع القانون الذى تقدم به النائب سليمان وهدان،مضيفين أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتحدث عن تنفيذ تشريعى للمادة 198 من الدستور بشأن المحاماة وتفعيل الضمانات التى حصل عليها المحامون أمام المحاكم بأن تسرى أيضا أمام جهات الاستدلال والتحقيق إلا أن هناك العديد من المواد التى يجب أن تلحقها التعديلات خاصة فى مجالات القبول والقيد والتعامل المحاماة وطريقة تحصيلها وإعادة الهياكل النقابية .

 

وأضاف عبد الحليم، أن هناك جهود تعديل لهذا القانون قامت بها لجنة الإصلاح التشريعى لم يراعها ذلك المشروع، مضيفًا: "اللافت للانتباه عدم وجود نشاط نقابى سابق للنائب مقدم المشروع أو دراسات سابقة تنبئ عن دراسة واقعية للنصوص التى حملها المشروع".

 

وتابع المتحدث باسم نقابة المحامين: "لم يعرض هذا المشروع على النقابة ولم يأخذ رأيها كما يفرض الدستور، بأن يأخذ رأى النقابات المهنية فى أى تعديل لقوانينها،لن يتم تمريره".

 

وكان "اليوم السابع" قد نشر مشروع القانون المُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).

 

 ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن قانون المحاماة الحالى صدر منذ ما يزيد عن ربع قرن ونظرًا لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى بعض مواده لعلاج ما به من خلال، وحتى يكون التشريع بعيدًا عن الجمود مسايرًا لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة