المفتى: رجال الأزهر والشريعة حاضرون فى صياغة كل الدساتير المصرية

الثلاثاء، 13 يونيو 2017 10:23 ص
المفتى: رجال الأزهر والشريعة حاضرون فى صياغة كل الدساتير المصرية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن التفسير الذى تبنَّته المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية هو التفسير الصحيح، وهذا يؤكد أن الشريعة مطبقة وحاضرة بعمق فى القوانين المصرية، جاء ذلك خلال حوارهفى برنامج "مع المفتي" المذاع على قناة الناس.

وأضاف مفتى الجمهورية  أن مسألة الرقابة الدستورية لها تاريخ مشرف بالنسبة للتجربة المصرية الدستورية، وعلاقة هذه التجربة الدستورية عمومًا بالشريعة الإسلامية علاقة قديمة، ففى سنة 1795م -أى فى نهاية القرن الثامن عشر- اجتمع السلطان العثمانى فى هذا الوقت مع شيوخ الأزهر الشريف ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ومجموعة من المختصين فى ذلك الحين، ووضعوا ما يمكن أن نسميه بوادر الوثائق الدستورية، كأن وضعوا وثيقة تضمنت الحقوق والواجبات والحريات.

ويمكن القول بأنه قد وضعت أُطر لنظام دستورى، أو بدايات لنظام دستورى، وظل هذا الأمر يعرض مرة بعد مرة إلى أن جاء الشيخ محمد عبده، بعد مرور حوالى 100 سنة من هذا الاجتماع الأول، فوضع تصورهلهذا الشأن، ولكنه لم يوضع موضع التطبيق حتى سنة 1922م، فأريدَ وضعُ وثيقة دستورية أطلقنا عليها فيما بعد دستور 1923م، الذى يعتبر الأساسَ لكل الدساتير التى أتت بعد ذلك.

وقد حضر رجال الأزهر كلَّ هذه التجارب، ففى سنة 1795م كانت الأفكار الدستورية بمشاركتهم، وفِى سنة 1922 كان الشيخ الأجلُّ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية مشاركًا فى صياغة هذه الوثيقة الدستورية التى صدرت سنة1923، ومن قبل ذلك كان للشيخ محمد عبده مقترحات قدَّمها وإن لم تصل إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق.

 وذكر الدكتور شوقى علام  نموذجًا من الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية، والتى تؤكد وبعمق حضور الشريعة فقال: "المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية بجلسة 5/8/2000م، قضت بأن: ما نصت عليه المادة الثانية بعد تعديلها سنة 80 إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التزامه، فالتشريعات الصادرة بعد العمل بالدستور والمشار إليها سنة 80، هذه التشريعات لا يجوز أن تناقض الأحكام التشريعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أنهذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلًا ولا تبديلًا، والأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها ودلالتها أو بهما معًا هى بطبيعتها متطورة تتغيربتغير الزمان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيمًا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا.

وأكمل مفتى الجمهورية مثنيًا بشدة على جهود الدكتور عوض المر فى صياغة التفسير الحقيقى لمبادئ الشريعة فقال: "وهذا الحكم التاريخى لم يكن الأول فى تفسير كلمة المبادئ الموجودة فى نص المادة الثانية من الدستور، بل سبقته أحكام كثيرة، ولحقتهكذلك أحكام كلها استقرت على هذا المعنى الذى جاء فى الحكم السابق" ، وتابع قائلًا: لذلك نحن فى دستور سنة 2014م بعد مطالعة .










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة