أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ جاءت تنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر برقم 27 لسنة 1990، الذى رتب التزامًا قانونيًا محليًا دوليًا بتعيين الحدود البحرية مع المملكة، ولم تنشئ هذه الاتفاقية وضعًا جديدًا بالنسبة لجزيرتى تيران وصنافير.
وأوضح "مروان"، فى بيانٍ صحفى، الفارق بين التنازع على جزء من إقليم دولة، وما يتعلق بالحدود بالبحرية، إذ أن الدستور ينص فى مادته 151 على عدم جواز التنازل عن جزء من إقليم الدولة، فلابد أولا أن يكون الجزء محل التفاوض مقطوعًا بأنه ضمن إقليم الدولة حتى لا يجوز التنازل عنه، وإن كان هذا الجزء هناك من يُنازع عليه فيتم اللجوء على الطرق القانونية الدولية لتعيين الحدود، مثلما حدث فى "طابا" وهذه مسأله فنية بحتة، أما إذا كانت الحدود بحرية فتطبق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى صدقت عليها مصر.