نص قانون علاوة الغلاء للمخاطبين بـ"الخدمة المدنية" بعد إقراره بالبرلمان

الإثنين، 19 يونيو 2017 03:44 م
نص قانون علاوة الغلاء للمخاطبين بـ"الخدمة المدنية" بعد إقراره بالبرلمان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع القانون، الذى جاء كالتالى:

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فى أول يوليو 2017، طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

ونصت المادة الثانية على أن يمنح الموظفون بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون.

 

المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

المادة الرابعة: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

 

المادة الخامسة: "يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

 

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017".

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة