حدد قانون الإجراءات الجنائية فى عدد من مواده؛ حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح والمخالفات.
وقالت المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".
وأوضحت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس مصرى
مخالفات المبانى جنحة...
محاضر ونيابة وقضاء واحكام والمتهم اختفى اصلا فى الصعيد الجوانى وبعد سنتين تسقط الجنحة ليعود ويبنى مخالف من جديد ودوخينى يالمونة...
عدد الردود 0
بواسطة:
gemy
تعديل مطلوب
اقتراح بتعديل نص القانون بان يكون هناك حد اقصى شهر من تاريخ صدور الحكم غيابيا لقبول المعارضة على الحكم او المعارضة الاستئنافية واشتراط حضور المتهم بنفسه والا يسقط حقه فى المعارضة ويتم تاييد الحكم وجعله حكما نهائيا . بذلك نضمن عدم الهروب من الاحكام وفى نفس الوقت ربط شبكة المحكمة بتنفيز الاحكام حتى يتم نزول الاحكام مباشرة على الكمبيوتر فور اصدارها حتى يكون هناك فرصة للقبض على المحكوم عليه قبل هربه ..