"محلية البرلمان" تنتهى من مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تأجيل الصياغة النهائية للجلسة القادمة بمجلس النواب.. وزارة الداخلية توافق وتطالب بعقوبات رادعة ضد "بلطجة السياس" فى المواقف

الأربعاء، 07 يونيو 2017 09:00 م
"محلية البرلمان" تنتهى من مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تأجيل الصياغة النهائية للجلسة القادمة بمجلس النواب.. وزارة الداخلية توافق وتطالب بعقوبات رادعة ضد "بلطجة السياس" فى المواقف أحمد السجينى رئيس لجنة المحليات بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وعمل السياس، المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى وزارة الداخلية، ومحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، ووزارة المالية، وقررت تخصيص جلسة أخرى خلال الأسبوعين القادمين للصياغة النهائية لمشروع القانون.

واتفقت اللجنة مع مستشاريها القانونيين على إعداد صياغة نهائية لمشروع القانون، ووضع مادة للتعريفات، وسيتم طرح هذه الصياغة فى الجلسة القادمة من أجل التوافق عليها، كما طلبت من ممثلى وزارة الداخلية والمحافظات إبداء ما لديهم من مقترحات وعرض أى لوائح وكراسات شروط متعلقة بالساحات والسياس على اللجنة.

وتوافق المشاركون فى الاجتماع، على ضرورة التصدى لما وصفوه بـ"بلطجة السياس" وقيامهم بجباية الأموال من المواطنين، ووضع عقوبات رادعة للمخالفات.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مجوعات برلمانية ضاغطة لمناقشة مشكلة السياس وتنظيم عملهم، خاصة فى ظل الشكاوى المتكررة من المواطنين عن تعرضهم لاعتداءات وبلطجة من قبل السياس، "لدرجة أن طبيب تعرض للقتل على يد سايس"، لذلك كان من الضرورى أن تسرع اللجنة فى مناقشة هذا القانون نظرا لأهميته.

 ممثل وزارة الداخلية: نؤيد إصدار قانون ينظم عمل "سياس السيارات"

من جانبه، أكد اللواء ناصر رضا، ممثل وزارة الداخلية، أن الوزارة تؤيد إصدار قانون ينظم مهنة "السايس"، ويتضمن توقيع عقوبات شديدة ورادعة ضده حال ارتكابه مخالفات أو بلطجة ضد المواطنين.

وأضاف "رضا"، لمناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد، أن مهنة السياس حاليا تنظم بقرارات تصدر من محافظ القاهرة أو الإسكندرية، بحسب كل محافظة، لكن الأوضاع فى الساحات تفرض أن يصدر قانون ينظم عملهم ويحدد الضوابط الكاملة للأمر.

نائب محافظ القاهرة: يمكن تنظيم ساحات انتظار السيارات بلائحة

وقال اللواء محمد الشيخ نائب محافظ القاهرة، إن ساحات الانتظار الرسمية بالمحافظة تخضع لنفوذها، وتؤجر بسعر معين، وفق فواتير خاصة بساعات الانتظار وقيمتها، لكن ما يخلق الأزمة أن المستأجر الأول يعيد تأجير الساحة لأخرين بأسعار أكبر وتحدث فيها بلطجة على المواطنين .

ورأى الشيخ، أن الأزمة يمكن تنظيمها من خلال اللوائح بشكل أكثر مرونة من صدور قانون خاص بشأنها، على أن تعقد الجهات المعنية اجتماعا دوريا مشتركا كل 3 أشهر لمراجعة الأوضاع.

مستشار محافظ الإسكندرية يحذر من التشابكات بقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات

 فيما، حذر اللواء شريف رشدى مستشار محافظ الإسكندرية مدير إدارة المرور الأسبق، من التشابكات مع بعض الجهات عند إصدار قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات.

 وقال رشدى، إنه لو تم إخضاع مسألة الانتظار بالشوارع والطرق العامة للمحليات فسيؤدى للتشابك مع الأمن وجهات أخرى.

وأضاف رشدى، أنه يجب الفصل بين الساحات والأماكن المجمعة التى تدخل فى نطاق التخطيط العمرانى، وهذه يمكن أن تدار من خلال المحافظات، أما تنظيم الانتظارات فى الشوارع والطرق فهى تنظم من خلال المرور، وهناك مناطق صعبة جدا يصعب على الإدارة المحلية فرض سيطرتها عليها، وهذه العملية يدخل فيها مباحث السيارات، والتى من المفترض أن يكون لديها قائمة بأسماء السياس، حتى يمكن التصرف عند حدوث حوادث خطف وسرقة سيارات، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار قانون ينظم أماكن وساحات انتظار السيارات المملوكة للدولة، أو تدخل فى إطار مشروعات النفع العام.

 مستشار "محلية البرلمان": ضبط أوضاع ساحات انتظار السيارات محله قانون المرور

وقال المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات يجب أن يقدم كتعديل فى قانون المرور القائم رقم 66 لسنة 1973، لا أن يصدر قانون مستقل لها.

وأضاف السيد، أن فلسفة هذا المشروع منطقية "بتشيل البلطجى وتحط الدولة"، وهذا القانون غير مخالف للدستور، وإذا كان هناك تعارض مع قانون آخر يجب إزالة هذا التعارض، مشيرا إلى أن مسألة تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات مرتبطة بشكل أصيل بقانون المرور الحالى، الذى يتضمن هو ولائحته التنفيذية نصوصا تتعلق بالأمر، فما المانع من وضع هذا المنظور فى تعديلات قانون المرور؟.

"محلية البرلمان" تتوافق على اختصاصات لجان تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات

وتوافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على دمج بعض مواد مشروع قانون  تنظيم  أماكن وساحات  انتظار السيارات، المقدم  من النائب ممدوح مقلد،  خاصة الـ8 مواد الأولى، مع إعادة صياغتها، مع استنبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات".

وستكون الصياغة الأولية للمواد المدمجة كالتالى: "تنشأ لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل  عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وتجتمع اللجنة مرة كل (....) على الأقل بدعوة من رئيسها وتكون القرارات الصادرة ملزمة، وتختص اللجنة بالآتى: إصدار القرارات  واللوائح المنظمة  للعمل، تحديد المناطق التى تصلح  للانتظار والتى لا تعيق المرور، تحديد عدد ساعات العمل ونهايته، والإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرحص  لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة  بضمان  سير العمل  والحفاظ على المال العام، وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية، وتحدد اللجنة القيمة  المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر  تحصيل  بالقيمة المحددة، وتحدد نسبة".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها (ستحدد القيمة لاحقا)، وتحدد اللجنة  مهام الأفراد المكلفون  بأدائها  فى العمل  ووضع  لائحة  الجزاءات  وتخطر الشركات  بتطبيقها  على الأفراد التابعين لها، وتحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها  إلى اللجنة، وتصدر اللجنة  الجزاءات  فى شأن المخالفات  وعلى الشركة الإلتزام  بتطبيق  هذه الجزاءات.

 بينما وافقت اللجنة على مادة (9)، مع إعادة الصياغة، وتنص على أن "يفسخ العقد المبرم  حال وقوع  أية مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الإلتزام ببنود المزايدة"، وكذلك المادة (10) وإعادة الصياغة، وتنص على أن "تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكافة البنود الواردة فى المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين فى دورات تدريب مؤهلة للعمل.

كما ناقشت اللجنة المادة 11، التى تنص على أنه :"على الشركة تدبير الزى وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن  تعمل على حسن  أداء العمل بصورة مرضية، والإلتزام باللوائح والجزاءات الموقعة  على الأفراد من جهات الإشراف"، والمادة 12، ونصها: "يشترط فيمن  يعين سايس، الشروط  الآتية: أن يكون مصريا وألايقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء  الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قبادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، وإجتياز  الكشف الطبى"، وستعيد اللجنة صياغتها فى ضوء مقترحات مستشارى اللجنة وممثلى وزارة الداخلية والمحافظات.

وتشير مادة 13، إلى أن تكلف الشركة الحارس أو السايس بتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل  اللجنة، ومادة 14، بأن يقوم  الحارس والسايس بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث  الجنائى حال الاشتباه  فى  إحدى السيارات وإخطار الشركة بها، وتنص مادة (15)، على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها  فى أى قانون أخر، يعاقب  كل  من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص  من الشركة بالحبس  مدة لا تزيد  عن 3 أشهر وبغرامة  لا تقل  عن500 جنية ولا تزيد  عن ألف جنية وفى حاللة  العودة  تضاعف الهقوبة".







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Zaka

كفاكم تظمير

ابحثوا اصل المشكلة(أمناء الشرطة)اتاوه مع البلطجية.حواجز فى الشوارع تخصيص اماكن لناس بعينهم.اين الجراجات.مبالغ مغالى فيها.جهل المحليات الخ الخ الخ

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة