أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً هاماً، تطرقت فيه إلى مسألة عدم عرض القوانين والتشريعات واللوائح على قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل إقرارها، وحالة البطلان وعدم الدستورية التى تشوبها فى حالة مخالفة ذلك.
وجاءت المادة 190 من الدستور لتنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وانطلاقا من هذه المادة فى الدستور الحالى، أصبح ملزماً على المشرع المتمثل فى مجلس النواب والجهات الحكومية إرسال كل القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية، والعقود التى تكون الدولة طرفاً فيها، لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها قبل إقرارها.
ويترأس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم، عضو المجلس الخاص، وقالت المحكمة الإدارية العليا أن عرض التشريعات واللوائح على قسم التشريع وجوبى لتحقيق الأمان القانونى وعدم عرضها يؤدى إلى بطلانها.
أضافت أن عدم عرض التشريعات على قسم التشريع يؤدى إلى عشوائية التشريع ويصبح معوقاً للاستقرار الداخلى وعقبة فى سبيل التطور الاجتماعى والنمو الاقتصادى، وعامل طرد للاستثمار الخارجى.
وأشارت إلى أن الدستور الحالى نص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بموجب المادة (190) منه كما أنه وفقاً للمادة ( 63) من قانون مجلس الدولة فُرض التزام على عاتق السلطة التنفيذية بمراجعة مشروعات القوانين التى تقدمها إلى مجلس النواب واللوائح التى تختص بإصدارها، كما يلتزم مجلس النواب بإحالة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بعد انتهاء لجان المجلس من عملها فى شأنها، وموافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى قسم التشريع لمراجعتها.
واستطردت المحكمة أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تمتنع عن مراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لأن هذا الإجراء تقرر للمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة المخاطبين بالتشريع ومن ينفذونه من رجال الإدارة، ومن يطبقونه من رجال القضاء، لتصدر التشريعات منضبطة بالضوابط اللازمة لسلامتها، وصحتها ووضوحها.
وتطرقت المحكمة لجزئية هامة وهى أن رقابة المشروعية سابقة على رقابة الدستورية وقد تغنى عنها ولا إلزام على المحكمة إذا تبين لها عدم مشروعية اللائحة أن تحيل الدعوى إلى الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اللائحة فلكل نطاقها، وشرحت أن نطاق الرقابة فإن رقابة المشروعية تمتد لتشمل مدى احترام اللائحة للقوانين كافة بما فيها الدستور، وقواعد الدستور هى أعلى وأولى القواعد القانونية التى يجب على جهة الإدارة احترامها عند إصدار اللوائح أو القرارات ذات الصفة التشريعية وعدم مخالفتها بنص فى اللائحة أو القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة