تصدر الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها على المتهمين الـ6 فى قضية محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، وتوجد تهمتان قد تحيل بعض المتهمين لفضيلة المفتى وهما:
1- حيازة مواد مفرقعة
يواجه المتهمون تهمة حيازة مفرقعات واستعمالها بغرض القتل تعد من أهم التهم عقب قيام 3 من المتهمين بزرع عبوتين ناسفتين أمام منزل المستشار معتز خفاجى بمنطقة حدائق حلوان، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.
وفيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.
2- جريمة الشروع فى القتل
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الشروع فى القتل، وتصل عقوبة تهمة الشروع فى القتل للسجن المؤبد كون جريمة القتل العمد تصل للإعدام كما جاء بالمادة 46 من قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة