هل القرارات الإدارية مقيدة بمدة محدد للطعن عليها أمام مجلس الدولة؟

الثلاثاء، 25 يوليو 2017 01:27 م
هل القرارات الإدارية مقيدة بمدة محدد للطعن عليها أمام مجلس الدولة؟ مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عادة ما يثار التساؤل، هل جميع القرارات الإدارية مقيدة بمدة محددة للطعن عليها أمام مجلس الدولة، أم أن هناك بعض القرارات التى لا تتقيد بمدة الـ60 يوما؟

 

المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن القرارات المستمرة كالقرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن عليها فى أى وقت دون التقيد بميعاد محدد، بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام، إلا أن ذلك مقيد بألا يجاوز تاريخ إقامة الدعوى 15 عاماً من التاريخ الذى كان يتعين فيه على جهة الإدارة إصدار هذا القرار.

 

ويشير المبدأ إلى أن الـ15 عاماً وهى مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بذات المدة حتى تستقر الأوضاع والمراكز القانونية أياً ما كان قد شاب تلك القرارات من أوجه البطلان، حتى لا تبقى مزعزة، فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار هذه الأوضاع وتلك المراكز.

 

هذا المبدأ صادر فى حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 3434 لسنة 42 قضائية عليا، الصادر بجلسة 4 مايو عام 2000 وكذلك الطعن رقم 131 لسنة 48 الصادر بجلسة 27 يناير 2007.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة