جاءت المادة 97 من الدستور لتؤكد أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ومجلس الدولة أحد الجهات القضائية التى تسعى لتحقيق العدالة الناجزة، فهل توجد معايير واضحة ومدد محددة لتحديد جلسات الدعاوى والطعون ومدد إيداع تقارير المفوضين؟ وهل هذه المدد ملزمة أم إنها تنظيمية وعدم الالتزام بها لا يترتب عليه أية بطلان؟.
فى عام 2011، أجريت تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الدولة، وصدرت برقم 1 لسنة 2011، ومن بين ما تضمنته وضع قواعد لائحية وتنظيمية ذات صفة عامة لمسائل عدة، من بينها مسألتى وضع مدة لتحديد جلسات الدعاوى والطعون، وكذلك تحديد مدة لإيداع تقارير هيئة مفوضى الدولة فى الدعاوى والطعون.
وتنص المادة 51 من اللائحة على "يراعى فى تحضير القضايا وفى إنجازها البدء بالقضايا التى لها صفة الاستعجال بطبيعتها، ثم القضايا الأسبق بحسب تاريخ إقامتها ولرئيس الهيئة أن يصدر قراراً فى بداية كل عام قضائى بتحديد هذه القضايا".
المادة 63 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2011، تنص على أنه "يتعين على مفوض الدولة، أن يودع تقريره خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز القضية للتقرير، ويعد رئيس الدائرة كشفاً بالقضايا المحجوزة التى لم يعد فيها التقرير والمتبقية، بعد المدة المشار إليها لعرضه على رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسباً".
المادة 64 نصت على أن "يتعين على رئيس كل دائرة بهيئة مفوضى الدولة، إرسال كشوف مرفق بها ملفات القضايا المنجزة إلى رئيس المحكمة المختصة خلال 3 أيام من الشهر التالى لإعتماد التقارير، وعلى رئيس المحكمة أن يؤشر بتحديد الجلسات خلال الأسبوع التالى لورود الكشوف من هيئة مفوضى الدولة مع إخطار إدارة التفتيش الفنى بالمجلس، بصورة تلك الكشوف وتأشيرات تحديد الجلسات المدونة عليها".
وفى تقرير قضائى أصدرته هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة قالت أن هذه المواعيد هى مجرد مواعيد تنظيمية، ولا يترتب على مخالفتها أى أثر أو جزاء إجرائى كالبطلان، وليست مواعيد حتمية، والمطالبة بحتميتها هو أمر غير متصور ويهدم النظام القضائى برمته، حيث أنه من غير المقبول ترتيب جزاء إجرائى كالسقوط أو البطلان لو تم – على سبيل الافتراض – إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة بعد المدة المشار إليها- إذ أنه بذلك يعدم وجود مثل هذا التقرير وبالتالى تصبح أمام فرضيتين أولهما أنه قد يصدر الحكم فى الدعوى أو الطعن بدون إيداع هذا التقرير ويترتب على ذلك بطلان الحكم، وأما الثانية هى أن يتم إعادة الدعوى أو الطعن لكتابة تقرير آخر، وبالتالى تتضاعف المدة المحددة لإيداع التقرير أضعاف مدة الشهرين، وكلتا الفرضيتين تؤدى إلى تعطيل الفصل فى الدعاوى والطعون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة