قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنا على نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندا تنفيذيا.
وقالت المحكمة – فى أسباب حكمها – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص- بتطبيقه على المدعى- قد ألحق به ضررا مباشرا.
وأوضحت المحكمة أن طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية قوامها رد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم (307 د) توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بالصورة التنفيذية المذكورة، وكان التكليف بالوفاء وتنبيه نزع الملكية- المقدم صورتيهما الضوئية من الشركة المدعية والتى لم يجحدها أى من المدعى عليهم- قد انطوى كلاهما على إفصاح جهير من البنك المدعى عليه الرابع بعزمه على تنفيذ الالتزامات التى رتبها عقد القرض مع الرهن الرسمى المشار إليه آنفا، كما خلا كلاهما من احتجاج البنك المذكور بإعمال أية التزامات أو ترتيب أية آثار مما يستقل بإنشائها عقد فتح الاعتماد العادى، والذى ترغب الشركة المدعية فى إسباغ تكييفه على تعاقدها مع ذلك البنك.
وأكدت المحكمة أن الشركة المدعية تكون غير مخاطبة بالنص المطعون فيه، وتنتفى مصلحتها الشخصية المباشرة فى الطعن عليه، بحسبان القضاء فى مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة