أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التى طرحها من قبل، فى بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعدما أجلها نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسى الذى كانت تمر به البلاد.
وأكد "نصر الدين"، فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الخميس، أن مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور الحالى وُضع فى ظرف استثنائى، وبنوايا حسنة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عددا من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أن هذه المادة بها عوار دستورى، إذ إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء أى من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ولا يعفى أحدا من الحكومة إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا: "إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه؟".
وعن باقى خريطة التعديلات، كشف "نصر الدين" عن أن مشروعه يشمل إدخال تعديلات على 6 مواد على الأقل، مشيرا إلى انه سيقدم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات، ويجمع توقيعات النواب عليها تمهيدا لتقديمها للمجلس، مؤكدا أن هناك عددا من الأمور الغائبة عن أذهان كثيرين من غير المتخصصين والجمهور، وهى أن التعديلات ما هى إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المُشكلات القائمة، التى تتميز بالتنوع والتجدد والاستمرارية.
وكشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، فى بيان صادر عنه اليوم، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الآن، وهى:كالتالى
المادة 103: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.. وصيغتها بعد التعديل: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة بالاستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين".
المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.. وصيغتها بعد التعديل: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
المادة 190: مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.. وصيغتها بعد التعديل: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة