قال المحامى رمضان البغدادى، المختص بشئون محاكم الأسرة، إن هناك 4 أسباب رئيسية تقضى المحكمة من خلالها بطلاق الزوجة، هى: عدم الإنفاق، ووجود عيب، والضرر وتكرار الشكوى، والزواج من أخرى، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل حبس الزوج، وطلاق للضرر والهجر، وطلاق للضرر للخوف من الفتنة.
وأكد المختص بشئون محاكم الأسرة، أنه لابد من ثبوت الضرر، حتى تُرْفَع الدعوى بناءً على هذا الأساس، وبحسب نص المادة 10 من مواد قانون رقم 25 لسنة 1929 للأحوال الشخصية، فإذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما؛ يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، إذ إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى.
وأشار "البغدادى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن تلك الأسباب التى يتيح فيها القانون للمرأة الطلاق للضرر منها:
1- عدم الإنفاق:
وهو إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وأصر على ذلك رغم قدرته على الإنفاق.
2- وجود عيب:
بمعنى أن تجد الزوجة بزوجها عيبًا شديدًا وغير قابل للشفاء، وتتضرر الزوجة من ذلك بشرط ألا تكون على علم بهذا العيب قبل الزواج.
3- وجود ضرر:
إذا ادعت الزوجة بوقوع ضرر من الزوج، فمثلاً عندما يعتاد الزواج على ضربها، وقد اعتبر القانون غياب الزوج عن الزوجة من الضرر أيضًا.
4- الزواج من أخرى:
ويكون ذلك دون علم أو إذن الزوجة، ولذلك الزوجة الثانية إن كانت عالمة بأنها الثانية فلا يحق لها طلب الطلاق، أما إن لم تكن تعلم يحق لها ذلك ويكون الإثبات بكل طرقه من بينة وشهود.
عدد الردود 0
بواسطة:
شيماء
محاربة للشريعه ونشر للكفر علناً جهاراً نهاراً
لماذا محاربة الشريعة - زواج الرجل من ثانية لا يحق للمرأة ان تخلع من زوجها ولا يحق لها حتى طلب الطلاق فلقد غضبت فاطمة رضي الله عنها من نية علي أبن ابي طالب من الزواج بزوجة ثانية ولكن لم تطلق منه وقام رضي الله عنه بالزواج فعلاً .