أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، على سؤال لأحد القراء حول لبس المخيط فى الحج أثناء الإحرام.
وجاء السؤال: السائل لبس العباءة فى الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمى جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر، فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟.
الجواب: "من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسى ولا الجاهل، إنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا، وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمى جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
دار الإفتاء على فيس بوك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة