قرر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلغاء كافة العمليات المنفذة خلال جلسة تداول الخميس على الورقة المالية غاز مصر، للمرة الثالثة على التوالى، وذلك استناداً لأحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه يجوز لرئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له إلغاء التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعاملات على الأوراق المالية إذا كان من شأن الاستمرار التعامل بها تحقيق أضرار بالسوق أو بالمتعاملين فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة