قضت المحكمة التأديبية العليا فى الطعن رقم 116 لسنة 50 قضائية عليا، بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة، فيما تضمنه من مجازاة أحد أساتذة المناهج وطرق التدريس بعقوبة اللوم، لصدوره بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل ، نائبي رئيس المجلس.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، أن الطاعن الدكتور حمدى محمد عبد الفتاح يشغل وظيفة عميد كلية التمريض بجامعة المنصورة، ونسبت له بعض المخالفات الإدارية، وطلب رئيس الجامعة من الدكتور مصطفى سيد أحمد ـ الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية حقوق المنصورة التحقيق مع الطاعن، حيث أعد الأخير مذكرة لرئيس الجامعة أوصى فيها بمجازاته بعقوبة اللوم.
وأوضحت المحكمة، أن التحقيق الذى استند إليه القرار المطعون فيه باطلاً لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، مما يترتب عليه بطلان القرار فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بإلغائه.
عدد الردود 0
بواسطة:
أشجان
فى جامعة المنصورة دائما ما يخالف القانون بغرور وفساد
مطلوب لجنة لمراجعة جميع أعمال جامعة المنصورة الاداريه والماليه
عدد الردود 0
بواسطة:
أشجان
محاكمه المسئولين بجامعة المنصورة
عاليه
عدد الردود 0
بواسطة:
أشجان
ماشي ورا اصحاب المصالح
وأوضحت المحكمة، أن التحقيق الذى استند إليه القرار المطعون فيه باطلاً لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، مما يترتب عليه بطلان القرار فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بإلغائه.