كيف يُعَاقَب الموظف تأديبيا حال ارتكابه أخطاء وتجاوزات إدارية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017 02:30 ص
كيف يُعَاقَب الموظف تأديبيا حال ارتكابه أخطاء وتجاوزات إدارية وزارة القوى العاملة
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التجاوزات والأخطاء الإدارية التى يقع فيها الموظف العام داخل الجهاز الإدارى بالدولة عديدة ومتكررة، سواء كان هذا الخطأ عن عمد أو غير عمد، وفى جميع الحالات يُعَاقَب الموظف تأدبيا وفقا لقانون.

 

وتتعدد العقوبات التأديبية للموظف فى حالة ثبوت ارتكابه للمخالفات الإدارية، ومنها الخصم من الأجر لمدة تجاوز 60 يومًا فى السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، لكن وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد فهناك عقوبات تأديبية أخرى توقع على الموظف حال ارتكابه مخالفات إدارية.

 

وفى هذا الشأن يؤكد المستشار إسلام شاهين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العقوبات الإدارية لا تقتصر على توقيع العقوبات التأديبية التى نص عليها القانون فى قائمة الجزاءات التأديبية، والمسماة بـ"العقوبات التأديبية"، موضحا أنه توجد أيضًا عقوبات تأديبية تبعية، والتى يستوجب تنفيذها من قبل السلطة المختصة بشكل تلقائى، وذلك بدون الحاجة إلى نص صريح من الحكم التأديبى الصادر ضد فى واقعة المخالفة، وكذلك القرارات الصادرة من هيئة النيابة الإدارية، أو من الجهة الإدارة التى وقعت بها المخافة، أو من مجلس التأديب المختص

 

وأوضح "شاهين" فى تصريحاتٍ له أن العقوبات التأديبية التبعية تتدرج بقانون الخدمة المدنية، على نحو الحرمان من ترقية الموظف فى حال ارتكابه للمخالفة الإدارية لمدة زمنية يتم تحديدها، بما يسمى تأجيل الترقية عند استحقاقها فترة زمنية محددة بسبب توقيع عقوبة تأديبية اصلية على الموظف العام.

 

وفسر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارة الأحكام القانونية فى هذا الشان كالآتى:

 

أولا - لا يعد توقيع العقوبة التأديبية التبعية اخلال بمبدأ عدم جواز العقاب على الذنب التأديبى مرتين، والمناط بهذا المبدأ هو عدم توقيع عقوبتين تأديبين اصليتين على ذات المخالفة التأديبية، من بين قائمة العقوبات التأديبية التى حددها القانون على سبيل الحصر، وإنما تعد العقوبة التبعية اثر مباشر يترتب بقوة القانون على توقيع العقوبة التأديبية الأصلية.

 

ثانيا- حدد آخر قانون للخدمة المدنية فى مصر رقم 18 لسنة 2015 فى المادة 62 العقوبة التبعية، تأخير الترقية لمدة 6 أشهر، فى حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من 10 أيام إلى 30 يوما على الموظف، وتأخير الترقية لمدة سنة حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على 30 يوما.

 

ثالثا- يبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء.

 

رابعا- إذا كان الموظف سبق معاقبته بجزاء وحرم من الترقية، وأاثناء تنفيذ فترة الحرمان من الترقي، صدر ضده قرار تأديبى جديد لارتكابه مخالفة تأديبية جديدة، تكون فترة الحرمان من الترقية من تاريخ انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

 

خامسا- درج المشرع المصرى على وقف الترقية إذا كان الموظف مُحال إلى المحاكمة التأديبية، أو إلى المحاكمة الجنائية، أو إذا كان الموظف موقوف عن العمل وقفا احتياطيا على ذمة التحقيق سواء صدر قرار الوقف من رئيس هيئة النيابة الإدارية أم من جهة الإدارة، وتوقف الترقية طوال مدة الإحالة إلى المحاكمة أو الوقف عن العمل، بحد أقصى سنتين، وفى هذه الحالة تحجز الوظيفة المنتظر ترقى الموظف عليها حتى انتظار نتيجة المحاكمة، فإذا قضى ببراءة الموظف أو إذا قُضى عليه بحكم نهائى بمعاقبته بعقوبة تأديبية لا تتجاوز جزاء الإنذار أو جزاء الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح فى هذه الحالة أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

 

سادسا - لم ينص المشرع المصرى على الحرمان من الترقية أثناء إحالة الموظف إلى التحقيق الادارى، على الرغم من أن العديد من التشريعات المنظمة لشئون الخدمة المدنية فى الدول العربية نصت على عدم جواز ترقية الموظف المحال الى التحقيق أثناء فترة التحقيق، مثل المادة 67 من نظام الخدمة المدنية الكويتى، والمادة الأولى من لائحة الترقيات فى نظام الخدمة المدنية السعودى الصادرة بتاريخ 15/3/1422 والتى نصت على أنه لا يجوز النظر فى ترقية الموظف إذا كان محالا للتحقيق فى أمور تتعلق بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف والأمانة، وكذلك المادة 84 من قانون الخدمة المدنية الإماراتى رقم 21 لسنة 2001 شرط أن يكون موقوفا عن العمل اثناء التحقيق، وكذلك المادة 31 من قانون الخدمة المدنية العمانى والذى لجأ فيه المشرع إلى النص على عدم جواز الترقية إذا كان العامل محالا إلى المساءلة الإدارية، ومصطلح المساءلة يتسع ليشمل مرحلتى التحقيق الإدارى والمحاكمة التأديبية، والمادة 54 من نظام موظفى الإدارات العمومية بالمغرب والذى حرم الموظف من الترقية إذا كان موقوفا عن العمل، وأخيرا القانون الأردنى رقم 164 لسنة 2003 قبل أن يعدل عن ذلك فى المادة 85 من قانون الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة