فى 4 معلومات.. تعرف على عقوبات قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 03:00 ص
فى 4 معلومات.. تعرف على عقوبات قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ويقدم "اليوم السابع" تحليلًا معلوماتياً حول العقوبات الواردة بالقانون لردع المخالفين.

 

وإليكم العقوبات:

1-     يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من يعلن عن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص.

2-     تكون العقوبة بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

3-     يعاقب بذات العقوبة  المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص  الاعتبارى حال ثبوت عمله بالفعل الإجرامى، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وتعويضات.

4-    يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة