قال خالد شهاب المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة والخبير القانونى، إن إجراءات الولاية التعليمية، تجرى عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل.
وتابع الخبير القانونى، أن المقصود بالولاية التعليمية هنا هو "أن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه"، ومن خلال "أمر على عريضة" يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال 3 أيام فقط.
وأضاف شهاب، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، "أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية".
وتابع: فإن القانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.
وأكد المختص بشئون محاكم الأسرة: "أن المحكمة الدستورية قد نصت فى أحكامها استنادًا على الخلافات بشأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية بعد طلاقهم، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية - نكاية فى الحاضنة - وإرغامها على التنازل عن حقوقها وحقوق الأبناء الشرعية، عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم رغم بلوغه السن، أو سحب ملفه وتقديمه إلى مكان أقل مستوى وبعيد عن مسكن حضانته، بما يضر بمستقبله التعليمى، فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة