بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، لمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر بدءا من الواحدة من صباح السبت 13 يناير 2018.
ومن المتوقع أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بيانا عن الأسباب والظروف التى أدت لهذا الإعلان، على أن يُحيله رئيس المجلس للجنة العامة، لدراسته وتقديم تقرير عنه مُتَضمِّناً رأيها فى توافر الأسباب التى أدت لصدور الإعلان، والمدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأى عليه.
وتشهد الجلسة العامة اليوم أيضا، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تنظيم السجون، علاوة على مناقشة 7 تقارير للجان النوعية عن مشروعات قوانين واتفاقيات، فى مقدمتها تقريرا لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب حول تعديل قانون الأحوال المدنية، ومشروعا القانونين المقدمين من الحكومة وعدد من للنواب بتعديل قانون العقوبات، وتقرير اللجنة المشتركة من الدستورية والزراعة والرى حول مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، يناقش النواب اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وومكتب لجنة الخطة والموازنة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 7 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر برقم 42 لسنة 1964، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة أسلسكا مصر، بين وزارة التعليم العالى والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية فى "أسلسكا" بفرنسا، وتقرير لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مصر للاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الذى اعتُمد فى جنيف بتاريخ 9 أكتوبر 2015.
وتنظر الجلسة العامة كذلك، تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، حول خطط حماية الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وسياسة الحكومة للحفاظ على المحميات الطبيعية، وإجراءات توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وتطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية، لا سيما فى طلخا ونبروه بالدقهلية، ومستقبل العمالة فى مصر فى ظل التحولات النوعية فى مجال الخدمات.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - من حيث المبدأ -، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة على جرائم الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، جاءت التعديلات باستبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة 283، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفي طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والدية".
وتنص المادة (289): كل من خطف ينفسة أو بواسطة غيرة من غير تحيل ولا إكراة طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب قدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وأخيراً تنص المادة (290) على أنه: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".
ويهدف تعديل القانون لمكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزامتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة