حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ".
وينص البند الرابع على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة".
وتسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، والذي انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بانقطاع سير الخصومة، لوفاة المدعي عبدالحميد طه متولي، مقيم الدعوى.
وسبق للمحكمة أن نظرت تلك الدعوى، وأعادتها لـ"المفوضين" مرة أخرى لتحضيرها. وكان تقرير المفوضين قبل إعادتها أوصى بعدم دستورية المادة المطعون عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة