''التأديبية'' تغرم مسئولا سابقا بوزارة النقل وتخصم شهر من سائق بشركة النيل

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018 02:01 م
''التأديبية'' تغرم مسئولا سابقا بوزارة النقل وتخصم شهر من سائق بشركة النيل مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 66 لسنة 60 ق، بمجازاة ك.ح، سائق بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق وحاليا بمجلس الدولة، بخصم أجر شهر من راتبه، وتغريم ح.م، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والمشرف على الشئون الإدارية بوزارة النقل سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشورى، حاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن.

 

وأكد تقرير الاتهام، على أن المتهم الأول بوصفه السابق فى الفترة من 2013 حتى 2015، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها، بأن تسبب فى إحداث تلفيات بالسيارة رقم ب ف د 465، قيادته التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري.

كما أن المتهم الثانى لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، بأن تقاعس عن اتخاذ اللازم حيال كتب رئيس الإدارة المركزية للهندسة الميكانيكية والكهربائية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والنقل البرى بشأن الواقعة المقترفة بمعرفة المتهم الأول.

 

وأضاف تقرير الاتهام، أن المتهمين الأول والثانى ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها فى المواد أرقام1/76، 5 - 80-82 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، والمواد 93، 95، 96، 102 من لائحة نظام العاملين بشركة النيل لإنشاء الطرق.

 

وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها، على أنه بعد سماع الشهود، ومواجهة المتهمين، تبين من الكشف على السيارة رقم ب ف د 465، اصطدامها بالجزء الأسفل من المحرك، أدى إلى كسر فى مصفاة طلمبة الزيت، مما أدى إلى انقطاع الزيت عن جميع أجزاء المحرك، وبإرسالها إلى توكيل تويوتا باعتباره هو الوكيل الوحيد لهذه النوعية من السيارات، تبين أن قيمة إصلاحها مقدرة ب 106832 جنيه، الأمر الذى ارتأت معه إدارة المركبات شراء محرك جديد بمبلغ 75000 جنيه.

 

وأضافت المحكمة، أن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذى يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه، كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه فى مجال الدعوى التأديبية لا يشترط توافر الركن المعنوى أى تعمد الموظف مخالفة القانون أو التعليمات، وإنما يكفى أن يثبت إهماله وعدم مراعاة الدقة والحيطة والحذر، فيما يسند إليه من عمل، لثبوت المخالفة التأديبية فى حقه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة