قال المحامى رجب سعيد، أن إجراءات إقامة دعوى إثبات زواج بعقد عرفى أمام محكمة الأسرة، وفق نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أكدت على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى.
وتابع سعيد فى حديثة لـ"اليوم السابع": فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهما الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار، وبعدها يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
وأشار المختص فى الشأن الأسرى أنه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية، أما فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج فتتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية، كما تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى وتقديم "أصل العقد العرفى".
وأكد محامى الأحوال الشخصية إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى،أما إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة