كنت قد أشرت فى ختام المقال السابق إلى حق الحاكم فى وضع تشريعات تبيح فرض أنواع من الجزية على الذّميّين، وأنواع من الضرائب على الأمة فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وحسب الاحتياج.
من أمثلة ذلك مبدأ الضريبة التصاعدية المتفاوتة حسب المقدرة والعجز. تبعا للفئات الاجتماعية المختلفة فالأغنياء يؤخذ منهم جزء كبير على كل رأس مال فى العام، والأوساط يؤخذ منهم بنفس النهج ولكن نسبة أقل، وتقل هذه النسبة تدريجيا إلى أن تنعدم عند الفقراء والمساكين، بحيث لا تؤخذ جزية أبداً من مسكين يتصدق عليه، ولا عاجز ولا مصاب، أو مقعد، أو ذى عاهة، ولا حتى من المرأة والصبى.
يأتى بعد ذلك مبدأ عدم التصرف فى الضروريات وفاء للضريبة المستحقة، أو جواز استيفائها بالقوة الجبرية، وهو ما أكده سيدنا على بن أبى طالب: "لا تضربن أحداً منهم سوطا واحداً فى درهم" هذا إلى جانب تطبيق مبدأ الرجل وحاجته، بجانب مبدأ الرجل وبلائه، فقد فرض الرسول الكريم للأعزب حظاً من الغنيمة، وللمتزوج حظين، كما فرق بين أنواع المجاهدين والعمال فى توزيع الغنائم والثروة القومية.
إلا أن مبدأ "الضمان الاجتماعى العام" لكل عاجز وكل محتاج، أتى ليعالج الاختلال فى توزيع الدخل القومى، دون تفريق فى الدين، فقد فرض عمرو بن العاص قدر من المال لكل مولود، فإذا ترعرع بلغ به مبلغ إضافى، فإذا بلغ زاده. وإن كان لقيطا، جعل رضاعته ونفقته من بين المال، بما فى ذلك أهل اليهود والنصارى.
وبهذا وصل النظام إلى أوجهه فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب من خلال مبدأ التكافل الاجتماعى الشامل، الذى جعل كل أهل البلد مسؤولين مباشرةً عمن يتلفه الجوع وهو مقيم بينهم، مسئولية جنائية بوصفهم قتلة، حيث يؤدى هذا المبدأ حق الجائع أو العطشان أن يقاتل من فى يده الطعام والماء حين يخشى على نفسه التلف، فإذا قتله فلا فدية عليه ولا عقاب "وهو أمر كل نقاش بين المذاهب الأربعة".
وننتهى من هذا الحديث إلى أن الإسلام قدوة فى العدالة الاجتماعية الإنسانية الشاملة على مر العصور، فهو فى مبادئه العامة دائم الوفاء بالحاجات المحددة بشكل شمولى متوازن، ومصححا لكل التجارب والمذاهب البشرية التى تأرجحت بين التفريط والإفراط والتى ضرّت بالإنسانية جمعاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة