أعفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبد الباقى المتهمين الثانى والثالث فى قضية "رشوة محافظ المنوفية" من العقوبة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (107) مكرر، من قانون العقوبات.
وقالت المادة (107) مكرر، أنه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
وقد استفاد من نص المادة كلًا من أحمد سعيد مبارك (الوسيط فى تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحى (مقدم الرشوة).
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، قضت بمعاقبة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، فى اتهامه بالرشوة كما قضت بإعفاء المتهمين الثانى والثالث من العقوبة، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير يوسف سليمان
براءة الراشى والوسيط
براءة الراشى والوسيط هى دعوه صريحه للقيام بالرشوة لانجاز اى معامله غير قانونيه وعدم الخوف من القانون لانه يضمن البراءه عند الاعتراف
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف غريب
كلهم ملاعين
الراشي والمرتشي والوسيط راس الجريمة المدبر، لكن القانون هنا استخدم الحيلة في ضبط الفاسد وده المهم