رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن رئيس جامعة بنها ضد أستاذ جامعى، بكلية التربية حصل على حكم براءة من تهم إشرافه على البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية، وإرشاده للباحثين بتوجيههم إلى المكاتب التى تكتب الرسائل العلمية وبيعها للطلاب، وقضت المحكمة برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة ضد الحكم النهائى الصادر من الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن صدر حكم قضائى من الإدارية العليا نهائى لصالح الأستاذ الجامعى، وهو عودته لعمله مرة أخرى بعد صدور قرار مجلس تأديب قضى بعزله من وظيفته، وتبرئته مما نسب اليه من قيامه بالإشراف على البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية، وإرشاده للباحثين إلى مكاتب إنهاء الرسائل العلمية.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها ببراءة الأستاذ الجامعى، على بطلان التسجيلات التى تمت بينه وأحد الطالبات، والتى تم توجيه له تهمة مساومة طالبة بالدراسات العليا بكلية التربية لتقاضى مبالغ مالية، وذلك لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة لاحترام الحياة الخاصة وعدم الاعتداء على الحرية الشخصية، فانتفت هذه المخالفة ولم تثبت فى حق الأستاذ الجامعى، فضلا عن عدم وجود أى دليل مادى يدل على إدانة الطاعن، فجميع شهادات الشهود كانت دليل على عدم ارتكاب الأستاذ الجامعى للتهم المنسوبة إليه.
وأضافت حيثيات الحكم أن قرار مجلس التأديب والقاضى، بعزل الأستاذ الجامعى، أصابه البطلان لبطلان التحقيقات، كما أن رئيس مجلس التأديب جمع بين سلطتى الاتهام أو المحاكمة، وغصب لسلطة رئيس الجامعة، الأمر الذى يصف عمل المجلس بالبطلان، وبالتالى أصبح قرار فصل الأستاذ الجامعى باطل.
لذا رأت المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس جامعة بنها قائمة على غير سند قانونى، ولم تكتشف جديد لتغير المحكمة حكمها، كما خلت الاوراق من أى دليل يفيد توافر إحدى حالات البطلان المقررة، وأن كل ما قرره الطاعن "'رئيس الجامعة " فى طعنه مجرد أسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى فهم القانون وتفسيره.