أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية للفصل فى الدعاوى الجزئية التى يجوز فيها الصلح والدعاوى المختصة بها المحاكم الجزئية نوعيًا.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 73254 لسنة 69 ق، المقامة من على أيوب المحامى،الى نص المادة 97من الدستور فيما تضمنته من "ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ،وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم الشخص الا أمام قاضية الطبيعى ،والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وأوضح التقرير أن المادة 64 من القانون رقم13لسنة1968 تضمنت" طريقة عقد مجالس الصلح بأن يحضر الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى امام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم، وذلك فيما عدا الدعاوى التى لايجوز فيها الصلح والدعاوى التي لايجوز فيها الصلح ، يترأس المجلس احد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع،علي ان يتم الفصل في النزاع فى مدة 30 يوما، لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لاتجاوز ثلاثين يوما اخرى، فاذا تم الصلح في هذه المدة أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، واذا لم يتم الصلح في الاجل المذكور احيلت الدعوى الي المحكمة لنظرها.
وتابع التقري، ويصدر بتنظيم المجلس وبيان الاجراءات المتبعة أمامة قرارا من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها، واذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الاولى على محكمة شكل ملس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس، وجب على المحكمة إحالتها اليه ".
ولفت، إلى أن المشرع انشأ مجالس الصلح لتتولي التوفيق بين الخصوم بموجب المادة64)آنفة الذكر ، وذلك اهتماما منه بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار الى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحلة المختلفة من الاعباء المالية والمعنوية ، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من استغلال ما وفرة القانون من أوجه الدفاع والدفوع لاطالة أمد الخصومة، على نحو يرهق كاهل القضاة ، والمتقاضين علي حد سواء ، ويجعل الوصول لحقوق المتقاضين امرا صعبا ، لذلك فقد حرص المشرع على تبسيط اجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم.
ومن ثم وجب على جهة الادارة التراجع عن قرارها السلبي بالامتناع عن اصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من القانون رقم 13 لسنة 1968، بما يتناسب مع النظام الدستورى والقانونى الحالى، نظرا لما توفرة مجالس الصلح من تحقيق العدالة الناجزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة