قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في الدعاوى أرقام 8938 و8940 و8943 لسنة 73 ق، المقامة من خالد عبد اللطيف المناوي وآخرين، ضد وزيرة السياحة بصفتها وآخرين، برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ونتيجة مندوبي غرفة شركات السياحة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي عُقدت بتاريخ 31/10/2018، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة ، واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ، أن الانتخابات المشار إليها قد عُقدت بالفعل بتاريخ 31/10/2018، وتم إعلان النتيجة، الأمر الذي ينتفي معه محل طلب وقف التنفيذ وسنده، بزوال الاستعجال الموجب لتوقي النتائج التي يتعذر تداركها في حالة التنفيذ، وهو ما تنتفي معه الحكمة من طلب وقف التنفيذ، وتغلق على المدعين هذه الوسيلة من وسائل الطعن في القرار، دون المساس بحقهم في الطعن بالإلغاء أو التعويض إن كان لذلك محل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة