"س و ج".. كيف يناقش البرلمان الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب؟

السبت، 10 فبراير 2018 08:00 ص
"س و ج".. كيف يناقش البرلمان الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب؟ مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر الاقتراحات برغبة من الأدوات الرقابية التى كفلها الدستور لنوابه، فى إطار المصلحة العامة، حيث يقدم إلى رئيس الوزراء أو نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم وفيما يلى نشرح كيفية تقديم الاقتراحات برغبة، ومناقشتها تحت قبة البرلمان.

كيف يقدم الاقتراح برغبة من النائب إلى مجلس النواب؟

ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس، لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس.

ما هى المحظورات التى تبطل الاقتراح برغبة المقدم من النائب؟

لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.

كيف يتعامل رئيس المجلس مع الاقتراح برغبة المخالف؟

لرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

ما هو مصير الاقتراح برغبة تحت قبة البرلمان؟

يحيل رئيس المجلس الاقتراح برغبة مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة، الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين (234،235) من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

كيف يناقش البرلمان الاقتراحات برغبة خلال الجلسات العامة؟

يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها، ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة، وإذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةَ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة 71 من هذه اللائحة.

هل يحق للنائب سحب الاقتراح برغبة ومن ثم سقوطه؟

لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل، وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها، وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة